← المكتبة ▭▭ صفحتان
السراج الوهاج شرح متن المنهاج - الغمراوي - ط المعرفة
محمد الزهري الغمراوي فقه شافعي
A− A+
17
۱۷ " ووضع اليد بلا معيّ . الخامس : غَسْلُ رِجْلَيْهِ مَعَ كَفْية . السَّادِسُ : تَرْتِيبُهُ هكَذَا. وَلَو أَغْنَلَ تُحدِث فالأصحُ أَنَّهُ إِنْ أَمْكَنَ تَقدِيرُ تَرتيب بِأَنْ عَطَسَ ، وَمَكَتَ صَحٌ وَإِلا فَلا . قُلْتُ : الْأَصَحُ الصَّعَةُ بِلاَمُكث ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَسُنَهُ السَّوَاكُ عَرَضاً بِكُلِّ . เ خيْنِ لَا أَصْبُعِهِ فِى الْأَصْحُ ، وَيُسَنَّ لِلصَّلَاةِ وَتَغَيرِ الْقَمِ ، وَلَا يُكْرَهُ إِلَّا لِلصَّامِ بَعْدَ الزَّوَالِ ، والتسمية أَوَّلَهُ ، فَإِن تَرَكَ فَنِى أَثْنَائِهِ ، وَغَسْلُ كَفَيْهِ ، فَإِنْ لَمْ يَنَيَقَن طَهُرَهُمَا كَرَة غمسها في الإناء قَبلَ غَسْلِهِمَا ، وَالمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّ فَصْلَهُمَا أَفْضَلُ ، ثُمَّ الأَصحُ يَتَمَعْمَضٌ بِغَرْفَةٍ ثَلَانَا ، ثُمَّ يَسْتَنشِق بِأُخرى ثلاثا ، وَيُبالِغُ فِيهِمَا ( و ) جواز ( وضع اليد بلا مد ) ومقابل الأصح لا يجزئ فيهما ( الخامس غسل رجليه مع كعبيه ) وهما العظمان الناتثان من الجانبين عند مفصل الساق والقدم ، وهذا فى غير لا لبس الخف ، ويجب إزالة ما في شقوق الرجلين من عين وماتحت الأظفار من وسخ (السادس ترتيبه) أى الوضوء (هكذا) أي كما ذكره من البداءة بالوجه مقرونا بالنية ، ثم اليدين ، تم مسح الرأس ، ثم غسل الرجلين (دلو اغتسل محدث حدثا أصغر بأن انغمس بنية رفع الحدث ) فالأصح أنه إن أمكن تقدير ترتيب بأن غطس ومكث) بقدر الترتيب (صح) له الوضوء (والا) بأن غطس وخرج حالا ( فلا يصح الوضوء ومقابل الأصح أنه لا يصح الوضوء وان مكث قلت : الأصح الصحة بلا مكث ، والله أعلم) لتقدير الترتيب في لحظات لطيفة ( وسننه) أى الوضوء (السواك) وهو استعمال عود أو نحوه من كل خشن في الأسنان وما حولها ، ومحله في الوضوء بعد غسل الكفين (عرضا) أى في عرض الأسنان ظاهرا وباطنا فيكره طولا بكل خشن طاهر ولو خرقة ، ولكن العود أولى لا أصبعه ( فلا تكفى ولو خشنة ( فى الأصح ) ومقابله يكفى ( ويسن للصلاة ) كما يسن للوضوء و يفعل قبيل الدخول فيها ولو كل ركعتين ( وتغير الفم) من أكل وغيره ويتأكد لقراءة القرآن والعلم ) ولا يكره إلا للصائم بعد الزوال ) ولو صوم نقل (و) من سنن الوضوء ( التسمية أوله ) والتعوذ قلها ، والمراد بأوله أول غسل الكفين فيقرن النية بالقسمية أول غسل الكفين ( فان ترك ) القسمية أوله ( ففي أثنائه ) يأتى بها (و) من سننه أيضا ( غسل كفيه ) إلى كوعيه ( فان لم يتيقن طهرهما ) بأن تردد فيه (كره غمسهما في الأناء) الذي فيه ماء قليل ( قبل غسلهما ) ثلاثا ، ولا تزول الكراهة إلا بغسلهما ثلاثا وهى المندوبة أول الوضوء (و) من سننه أيضا ( المضمضة والاستنشاق ) ويحصلان بإيصال الماء الى داخل الفم والأظهر أن فسلهما أفضل ) من وصلهما ، والفصل هو أن لا يجمع بينهما فى غرفة واحدة ، والوصل أن يجمعهما فيها ( تم الأصح ) على هذا الأظهر المفضل للفصل أنه ( يتمضمض بغرفة ثلاثا ثم يستنشق بأخرى ثلاثا) فذلك على هذا القول أفضل من الفصل بست غرفات ، ومقابل الأصح على هذا القول يقول : ان الفصل بست غرفات بأن يمضيق بثلاث ، ثم يستنشق بثلاث أفضل (ويبالغ فيهما ) أى المضمضة والاستنشاق بأن يبلغ الماء في المضمضة إلى أقصى الحنك ووجهي الأسنان واللثات [ ۲ - السراج الوهاج |