16
17
في الأصح ، لا النَّزَعَتَانِ ، وَهُما بَيَاضَانِ يكتنفانِ النَّاصِيَةَ . قُلْتُ : سَمَّعَ الجُهُورُ أَن موضعَ التَّعْذِيفِ مِنَ الرَّأْسِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، وَيَحِبُ غَسْلُ كُلَّ هَدْبٍ ، وَحَاجِبٍ ، وَعِذَارٍ ، وشارب ، وَحَدٍ ، وَعَنْفَقَةٍ شَعَرَا وَبَشَراً ، وَقِيلَ لا يَجِبُ بَاطِنُ عَنقَةٍ كَثِيفَةٍ ، وَاللَّحْبَةُ إِنْ ، وَإِلا فَلْيَغْسِلْ ظَاهِرَهَا ، وَفي قَوْلِ لَا يَحِبُ غَسْلُ خَارِج عَنِ الْوَجْهِ .
الثَّالِثُ : غَسْلُ يَدَيْهِ مَعَ مِرْقَيهِ ، فَإِنْ قُطِعَ بَعْضُهُ وَجَبَ غَسْلُ مَا بَقِيَ ، أَوْ مِنْ مِرْفَقَيْهِ فَرَأْسُ عَظْمِ الْعَهْدِ عَلَى المَشْهُورِ ، أَوْ فَوْقَهُ نَدِبَ بَاقِي عَضُدِهِ . الرَّابِعُ : مُسَمَّى منح
لِبَشَرَةِ رَأْسِهِ ، أَوْ شَعَرِ فِي حَدَّهِ ، وَالْأَصَحُ جَوَازُ غَسْلِهِ ،
ابتداء العذار والنزعة (في الأصح ) ومقابله أن موضع التحذيف من الرأس ، وسيأتي أن المصنف يصحح هذا ( لا النزعتان ) بفتح الزاى ، ويجوز سكونها ) وهما بياضان يكتنفان الناصية ) وهى مقدم الرأس من أعلى الجبين . ( قلت : صحح الجمهور أن موضع التحذيف من الرأس ، والله أعلم) ومن الوجه البياض الذي بين العذار والأذن ، وماظهر من حمرة الشفتين ( ويجب غسل كل هدب) وهو الشعر النابت على أجفان العين ( وحاجب) وهو الشعر فوق العين (وعذار) بالذال المعجمة : الشعر المحاذي للأذن بين الصدغ والعارض ، وقيل : هو ما على العظم الناتى، بإزاء الأذن وهو أول ما ينبت للأمرد ) وشارب ( وهى الشعر النابت على الشفة العليا ( وخد ) أي الشعر النابت عليه ( وعنفقة ) وهو الشعر النابت على الشفة السفلى ( شعرا و بشرا) المراد ظاهر الشعر و باطنه وان كثف ( وقيل لا يجب ) غسل (باطن عنفقة كثيفة ) ولا بشرتها (واللحية) وهى الشعر النابت على الذقن خاصة ، وهى مجمع اللحيين ) ان خفت كهدب) فيجب غسل ظاهرها وباطنها (وإلا ) بأن كثفت ( فليغسل ظاهرها ) ولا يجب غسل باطنها ، والخفيفة : ما ترى البشرة من خلالها في مجلس التخاطب ، والكثيفة : ما تمنع الرؤية ( وفي قول : لا يجب غسل خرج عن الوجه ( من لحية وغيرها ، والمراد بالخارج : ما جاوز حد الوجه من جهة استرساله وحاصل المعتمد في الشعور أن يقال : لحية الرجل وعارضاه ، وماخرج عن حد الوجه مطلقا يجب غسله ظاهرا ، وباطنا ان كان خفيفا ، وظاهرا فقط ان كان كثيفا ، وما عدا ذلك يجب غسله مطلقا ظاهرا وباطنا ، خفيفا وكثيفا من رجل أو غيره . ( الثالث : غسل يديه مع مرفقيه) ولا بد من غسل جزء من العضد ( فان قطع بعضه ( أى بعض ما يجب غسله ( وجب غسل ما بقى ) منه (أو) قطع ( من مرفقيه ) بأن سلّ العظم فرأس عظم العضد) يجب غسله ( على المشهور ) ومقابله لا يجب غسله ( أو ) قطع (فوقه) أى المرفق ( ندب) غسل (باقى عضده) لثلا يخلو العضو عن طهارة . ( الرابع مسمى مسح البشرة رأسه أو شعر ) ولو واحدة أو بعضها انما لابد أن يكون الشعر ( في حده ) أى الرأس بأن لا يخرج بالمد عن الرأس من جهة نزوله ، فلو كان متجعدا بحيث لو مد لخرج عن الرأس لم يجز المسح عليه ( والأصح جواز غسله ) أى الرأس
ووضع