14
١٤
مِنَ الْبَوْلِ، وَيَقُولُ عِندَ دُخُولِهِ : بِسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الخَبثِ وَالخَبَائِتِ وَعِندَ خُرُوجِهِ : غُفْرَانَكَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَلَى الْأَذَى وَعَافاني . وَيَحِبُ الِاسْتِنجاه بماء
أَوْ حَجَرَ، وَجَمعُهُما أَفْضَلُ ، وَفِي مَعْنَى الحَعَرِكُل عَامِدٍ طَاهِرٍ قَالِع غَيْرِ مُحْتَرَم وَجِلْدِ دُمِعَ
•
دُونَ غَيْرِهِ فِي الْأَظهَرِ ، وَشَرْطُ الحَجَرِ أَنْ لَا يَحِفَّ النَّعِسُ ، وَلاَ يَنتَقَلَ ، وَلَا يَطْرَأ أ وَلَوْ نَدَرَ أَوِ انْتَشَرَ فَوْقَ الْعَادَةِ وَلَمْ يُجَاوِرُ صَفْحَتَهُ وَحَشَفَتَهُ جَازَ الْحَجَرُ فِي الْأَظْهَرِ ، وَيَحِبُّ ثلاث مسحاتٍ ، وَلَوْ بِأَطْرَافِ حَجَرٍ ، فَإِنْ لَمْ يُنقَ وَجَبَ الْإِنْقَاهِ . وَسُنَّ الْإِيتَارُ، وَكُلُّ حجر لكل مَحَلِّهِ . وَقِيلَ يُوَزَعْنَ الجَانِبَيهِ وَالْوَسَطِ ، وَيُسَنُ الاسْتِنْجَاء بِيَسَارِهِ ، وَلَا استنجاء لِدُودٍ ، وَبَمَرِ بِلَا لَوْتُ فِي الْأَظهَرِ
من البول) ندبا عند انقطاعه بما يتحقق به انقطاع البول من مشى و غيره ويقول) ندبا (عند) ارادة دخوله : بسم الله اللهم انى أعوذ بك أى أعتصم ( من الخبث) بضم الخاء والباء جمع حيث والخبائث) جمع خبيثة : أى ذكران الشياطين واناتهم ، فان نسى تعوذ بقلبه (و) يقول (عند) أى عقب خروجه : عفرانك الحمد لله الذي أذهب عنى الأذى وعافاني) ويكرر : غفرانك ثلاثا ( و يجب الاستنجاء من كل خارج ملوّث من القبل أو الدبر ( بماء أو حجر ، وجمعهما أفضل من الاقتصار على الماء (وفى معنى الحجر ) الوارد ( كل (جامد) فلا يجوز بالمائع (طاهر) خرج النجس (قالع) خرج نحو الزجاج والقصب الأملس (غير (محترم فلا يجوز بالمحترم كجزء الحيوان المتصل ومطعوم الآدمى وما كتب عليه اسم معظم أو علم محترم وجلده المتصل به (وجلد) بالجر عطف على جامد دبغ دون غيره) مما لم يدبغ ( فى الأظهر ) ومقابله يجوز بهما ، وفي قول لا يجوز بهما (وشرط الحجر أن لا يحم النجس) الخارج، فان جف تعين الماء (و) أن لا ينتقل) عن المحل الذي استقر فيه ، فان انتقل نعين الماء (و) أن لا يطرأ أجنى) رطب ، فإن طرأ ذلك تعين الماء . وأما الجاف فلا يؤثر ولو ندر) الخارج كالدم (أو انتشر فوق العادة ولم يجاوز) الخارج من الدبر (صفحته (و) لا الخارج من القبل ( حشفته جاز الحجر ) بشروطه المذكورة فيه (في الأظهر ) ومقابله يتعين الماء في النادر والمنتشر ( ويجب ثلاث مسحات ( بأن تعمّ كلّ مسحة المحل ( ولو ) كانت ( بأطراف حجر فان لم ينق) المحل بالثلاث (وجب الانقاء ) برابع فأكثر (وسن) بعد الانقاء ان لم يحصل بوتر ( الايتار ، و ( يجب ( كل حجر لكل محله) أى الاستنجاء فيجب تعميم كل مسحة ( وقيل يوزعن أى الثلاث ( الجانبيه والوسط ) فيجعل واحدا لليمنى ، وآخر لليسرى ، والثالث للوسط ، و بعضهم يجعل التعميم بكل مسحة سنة لا واجبا ، وتظهر عليه المقابلة بالقيل المذكور ( وين الاستنجاء بيساره ) فى الماء والحجر، ويكره بالمين (ولا استنجاء لدودو بعر ) بفتح العين ( بلالوث) فلا يجب منه استنجاء وان استحب ( فى الأظهر ) ومقابله يجب ، والواجب في الاستنجاء أن يغلب على ظنه زوال النجاسة ، ولا يضر ثم ريحها بيده وان حكمنا عليها بالنجاسة .
باب