13
۱۳
وتفسير ودنانير ، لَا قَلْبِ وَرَقِهِ بِعُودٍ. وَأَنَّ الصَّي المحدث لا يمنع . قُلْتُ : الْأَصَحُ حِلُّ قلب ورقه بِعُودٍ وَبِهِ قَطَعَ الْعِرَاقِيُّونَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، وَمَنْ تَيَقَنَ طُهْرًا أَوْحَدَنَا وَشَكَ فِي ضِدِّهِ عَمِلَ بِبقينِهِ ، فَلَوْ تَبقَنَهُمَا وَجَهَلَ السَّابق فَضِدُّ مَا قَبْلَهُما في الأصح .
فضل يُقَدِّمُ دَاخِلُ الخَلَاءِ يَسَارَهُ ، وَالخَارِجُ يَمِينَهُ ، وَلَا يَحْمِلُ ذِكرَ اللَّهِ تَعَالَى
،
وَيَعْتَمِدُ عَلا يَسَارَهُ ، وَلَا يَسْتَقَبلُ الْقِبْلَةَ ، وَلَا يَسْتَدْبِرُهَا ، وَيَحْرُمَانِ بِالصَّحْرَاءِ وَيَعْدُ وَيَسْتَتِرُ ، وَلَا يَبُولُ في مَاء رَاكِيدٍ ، وَجُحْرٍ ، وَمَهَب رِيح ، وَمُتَحَدَّبٍ ، وَطَريقِ ، وَتَحْتَ مُشْرَةٍ ، وَلَا يَتَكمُ ، وَلَا يَسْتَنْعِي بِمَاء فِي تَجْلِسِهِ ، وَيَسْتَبْرِئُ
،
مقصودا بالحمل وتفسير) إذا كان التفسير أكثر ) ودنانير لا قلب ورقه بعود ) ونحوه (و) الأصبح ( أن الصبي المحدث لا يمنع ) من مس لوح أو مصحف يتعلم منه ولا من جمله ولو كان حدثه أكبر ) قلت : الأصح حلّ قلب ورقه بعود) ونحوه ) و به قطع العراقيون ، والله أعلم ) . قال الأذرعى : والقياس أنه ان كانت الورقة قائمة فصفحها يعود جاز ، وان احتاج في صفحها الى رفعها حرم لأنه حامل لها اهـ ومن تيقن طهرا أو حدثا وشك ) أي تردد (في) طرق ( ضده عمل بيقينه ) لأن اليقين لا يزول بالشك ) فلو تيقنهما ( أى الظهر والحدث بأن وجدا منه بعد الشمس مثلا ( وجهل السابق ) مهما ( فضدّ ما قبلهما ) يأخذ به ( في الأصح ) فان كان قبل الشمس محدثا فهو الآن متطهر ، وان كان قبلها متطهرا فهو الآن محدث ان كان يعتاد تجديد الطهارة ، فان لم يعتد تجديدها فيكون متطهرا ، فان لم يعلم ماقبل الشمس لزمه الوضوء ، ومقابل الأصح أنه يلزمه الوضوء بكل حال
(فصل) فى آداب الخلاء وفى الاستنجاء ( يقدم داخل الخلاء يساره ، والخارج يمينه والخلاء : المكان المعد لقضاء الحاجة عرفا ( ولا يحمل) في الخلاء مكتوب (ذكر الله تعالى) من قرآن أوغيره وكذلك اسم رسوله وكل اسم معظم ، وجمل ماذكر مكروه لاحرام ، فإن دخل الخلاء ومعه ذلك ضم كفه عليه أو وضعه في عمامته ، والمنحه تحريم ادخال المصحف ونحوه الخلاء من غير ضرورة اجلالا له وتكريما ( ويعتمد جالسا يساره) وينصب اليمني ( ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها) ندبا في البنيان ( ويحرمان بالصحراء ) بدون ساتر مرتفع ثلثى ذراع ( ويبعد عن الناس في الصحراء (ويستند) عن أعينهم بالساتر المذكور ، ويكون بينه وبينه ثلاثة أذرع فأقل ولا يبول في ماء راكد وكدا لا يتعوط ، فإن فعل ذلك كره ان كان الماء له ، فان كان لغيره أو مسبلا حرم (و) لا يبول فى ( جحر ) وهو الخرق النازل ( ومهب ريح) أى موضع هبو بها وان لم تكن هابة ( ومتحدث) للناس . وهو بفتح الدال مكان الاجتماع وطريق) مسلوك لهم (وتحت) شجرة (مثمرة) ولوكان التمر مباحا ولا يتكلم) حال قضاء الحاجة : أى يكره له ذلك الا لضرورة كانذار أعمى ، فلا يكره بل قد يجب ) ولا يستنجى بماء في مجلسه أى يكره له ذلك ان لم يكن معدا (ويستبرى
·