12
۱۲
الثاني : زَوَالُ الْعَقلِ إِلا نَوْمَ مُمكن مَقْعَدَهُ . الثَّالِثُ : الْتِقَاءِ بَشَرَتَي الرَّجُلِ وَالمَرْأَةِ إِلا تخر ما في الأظهرِ ، وَالْمُوسُ كَلَامِس في الأظهَرِ ، وَلَا تَنقُضُ صَغِيرَةٌ وَشَعَرَ ، وَمِنْ وظفر في الأصح . الرَّابِعُ : مَنْ قَبلِ الآدَنِي بِبَطْنِ الْكَفْ ، وَكَذَا فِي الجَدِيدِ حَلْقَةً دبره ، لا فَرْجُ بَهِيبَةٍ ، وَيَنقُضُ فَرْجُ الميت والصغير ، وَتَحَلُ الجَبِّ ، وَالدَّكَرُ الأَشلُ ، وَبِالْيَدِ الصَّلاءِ فِي الْأَصْحَ، وَلَا يَنقُضُ رَأْسُ الْأَصَابِع وَمَا بَيْنَهَا . وَيَحْرُمُ بِالْحَدَثِ الصَّلَاةُ والطواف ، وَحَمْلُ الْمُصْحَفِ ، وَمَسَ وَرَقِهِ ، وَكَذَا جِلْدُهُ عَلَى الصَّحِيح ، وَخَرِيطَةٌ ، وصندوق فيهما مُصْحَف ، وَمَا كُتِبَ لِدَرْسِ قرآنِ كَلَوْحٍ فِي الْأَصْبَحَ ، وَالْأَصْحُ حِل حَمْلِهِ فِي أَمْتعة
"
الخارج مما ذكر ، وهذا كله في الانسداد العارض. وأما الانسداد الخلق فينقض ما ذكر الثاني : زوال العقل) أى التمييز بنوم أو غيره كانماء وسكر وجنون ، خرج : النعاس ، وحديث النفس وأوائل نشوة السكر فلا نقض بها ) إلا نوم ممكن مقعده ( أى ألبيه من مقره ، ولا تمكين لمن نام على قفاه ، ولا لمن نام قاعدا وهو هزيل جدا . (الثالث: التقاء بشرتي الرجل والمرأة إلا محرما) فلا ينقض لمسها (في الأظهر ) ومقابله ينقض باسسها . والمحرم : من حرم نكاحها بنسب أو رضاع أو مصاهرة (والملموس ) وهو من وقع عليه اللمس ( كلامس) في انتقاض وضوئه ( في الأظهر ) ومقابله لا ينتقض إلا وضوء اللامس ( ولا تنقض صغيرة) لم تبلغ جدا تشتهي فيه وشعر وسن وظفر في الأصح ) ومقابله ينقض جميع ذلك . ( الرابع : مس قبل الآدمى) ذكرا كان أو أنثى من نفسه أو غيره ( بطن الكف ) من غير حائل . و بطن الكف : الراحة مع بطون الأصابع ( وكذا ) ينقض (فى الجديد حلقة دبره) أى الآدمى ، وفى القديم لا نقض بمسها ( لا فرج بهيمة ) فلا ينقض مسه ( وينقض ) مس (فرج) الميت والصغير ومحل الجب) أى القطع للفرج (والذكر الأشل ) وهو الذى لا ينقبض ولا ينبسط ( وباليد الشلاء ) وهي التي بطل عملها ( في الأصح ) ومقابله لا قنقض المذكورات ( ولا ينقض رأس الأصابع وما بينها ) وكذا حروفها وحرف الكفة ( و يحرم بالحدث (الصلاة) بأنواعها ، وفي معناها سجدة التلاوة والشكر ، وخطبة الجمعة والطواف) فرضه ونقله ( وحمل المصحف ومس ورقه ) المكتوب فيه وغيره ( وكذا ) يحرم مس (جلده) المتصل به على الصحيح) ومقابله يجوز مس جلده ، ولو انفصل جلده فالصحيح أنه يحرم مسه مالم تنقطع نسبته عنه وخريطة) هي وعاء كالكيس ( وصندوق ) بضم الصاد وفتحها ( فيهما مصحف) يحرم مسهما ان أعدا له (وما كتب لدرس قرآن كلوح في الأصح ) ومقابله لا يحرم مس" الجميع ، أما ما كتب لغير الدراسة كالتميمة والدراهم فلا يحرم مسها ولا خلها يغير وضوء ( والأصح حلّ حمله ( أى القرآن ( في أمتعة ) إذا لم يكن
وتفسير