11
۱۱
والنفيس كياقوت فى الْأَظهَرَ ، وَمَا صُببَ بِذَهَب أَوْ فِضَّةٍ ضَبَّةٌ كَبِيرَةً لِزِينَةٍ حَرَّمَ ، أَوْ صَغيرة بقدر الحَاجَةِ فَلَا ، أَوْ صَغِيرَةً لِزِينَةٍ ، أَوْ كَبِيرَةٌ لِحَاجَةٍ جَازَ فِي الْأَصْحَ، وَضَبَةٌ موضع الاستعمالِ كَغَيرِهِ في الأصح . قُلْتُ : الذَّهَبُ تَحْرِيمُ ضَبَّةِ الذَّهَبِ مُطلَقًا ،
وَاللَّهُ أَعْلَمُ
•
.
باب أسباب الحدث
هي أربعةُ : أَحَدُها : خُرُوجُ شَيْءٍ مِنْ قَبْلِهِ ، أَوْ دُبُرِهِ إِلَّا الَنِي ، وَلَوِ انْسَدَّ تَخْرَجُهُ وانفتح تحت ميديهِ فَخَرَجَ المَتادُ نَقَضَ ، وَكَذَا نَادِرُ كَدُودٍ فِي الْأَظهَرِ ، أَوْ فَوْقَهَا وَهُوَ مُنسَدٌ ، أَوْ تَحْتَهَا وَهُوَ مُنْفَتِحُ فَلَا فِي الْأَظهَرِ .
وفضة ولم يحصل منه شيء بالعرض على النار، فان حصل منه شيء حرم استعماله ، وكذا اتخاذه (و) يحل (النفيس) من غير النقدين (كياقوت) وفير وزج (مى الأظهر ) ومقابله يحرم للخيلاء ( وماضيب) من إناء ( بذهب أو فضة ضبة كبيرة لزينة (حرم استعماله واتخاذه ، وأصل الضبة أن ينكسر الاناء فيوضع على موضع الكسر نحاس أو فضة ليمسكه ثم توسع الفقهاء فأطلقوه على كل ما يلصق به وان لم ينكسر ) أو صغيرة بقدر الحاجة فلا يحرم ولا يكره ) أو صغيرة لزينة أوكبيرة الحاجة جاز) مع الكراهة فيهما في الأصح ( وضبة موضع الاستعمال) نحو الشرب (كغيره) فيما ذكر (فى الأصح ومقابله يحرم إناؤها مطلقا المباشرتها بالاستعمال قلت : المذهب تحريم ضبة الذهب مطلقا) أى سواء كانت صغيرة أو كبيرة لحاجة أو لزينة (والله أعلم) ومرجع الصغر والكبر العرف ، فان شك في ذلك فالأصل الحل
اب أسباب الحدث
أى الأصغر لأنه المراد عند الاطلاق ، والأسباب : جمع سبب ، ويعبر عنها بنواقض الوضوء ( هي أربعة : أحدها) أى الأسباب (خروج شيء ) عينا كان أو ريحا طاهر اكدود أو نجسا ( من قبله) أى المتوضىء الحى الواضح ( أو دبره) فلا نقض بخروج شيء من قبل الميت أو دبره ولا بخروج شيء من قبل الخنثي ( الا المني) أى منى الشخص نفسه الخارج منه أولا كأن أمنى بمجرد النظر فلا ينقض وضوءه ( ولو انسد مخرجه وانفتح) مخرج بدله ( تحت معدته) هي في الأصل مستقر الطعام والشراب ، والمراد بها هنا السرة (خرج المعتاد خروجه كبول و غائط (نقض، وكذا نادر ) خروجه ( كدود في الأظهر ) ومقابله لا ينقض النادر ( أو ) انفتح (فوقها) أي المعدة والمراد فوق تحتها بأن انفتح فى السرة أو محاذيها أوفوقها (وهو) أى الأصلى (مفسد أو تحتها وهو منفتح فلا ينقض الخارج منه في الأظهر) لأنه عند خروجه من السرة أو فوقها بالقيء أشبه وفيها اذا خرج من تحتها والأصلى منفتح لا ضرورة الى مخرجه مع انفتاح الأصلي، ومقابل الأظهر ينقض