← المكتبة ▭▭ صفحتان
السراج الوهاج شرح متن المنهاج - الغمراوي - ط المعرفة
محمد الزهري الغمراوي فقه شافعي
A− A+
10
تقريباً في الأصح ، وَالنَّفَرُ المُورُ بِطَاهِرٍ أَوْ نَجسِ طَعَمُ ، أَوْ لَوْنَ ، أَوْ رِيحٌ ، وَلَوِ اسْتَبَهَ ماه طاهر بنجس اجْتَهَدَ وَتَطَهَرَ بِمَا ظَنَّ طَهَارَتَهُ ، وَقِيلَ إِنْ قَدَرَ عَلَى طَاهِرٍ بِيَقِينِ فلا والأعمى كَبَصِيرٍ في الأظْهَرِ ، أَوْ مَا وَبَوْلُ لَمْ يَجْتَهِد عَلَى الصَّحِيحَ بَلْ يُخلَطَانِ ، ثُمَّ يَنَيَمُ เ أَوْ وَمَاء وَرْدِ تَوَضَّأَ بِكُلِّ مَرَّةٌ ، وَقِيلَ لَهُ الاِجْتِهَادُ وَإِذَا اسْتَعْمَلَ مَا ظَنَّهُ أَرَاقَ الْآخَرَ، فإن تَرَكَهُ وَتَغَيَّرَ ظَنَنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ بِالثَّانِي عَلَى النَّص ، بَلْ يَنَيمُ بِلَا إِعَادَةِ فِي الْأَصَحَ ، وَلَوْ أخْبَرَهُ بِتَنخِيهِ مَقْبُولُ الرِّوَايَةِ ، وَبَيْنَ السَّبَبَ ، أَوْ كانَ فَقِيها مُوَافَقَا اعْتَمَدَهُ ، وَعَمِلُ استعمال كل إناء طَاهِرِ إِلا ذَهَبَاً وَفِيةٌ فَيَحْرُمُ وَكَذَا انْخَاذُهُ فِي الْأَصْحَ، وَيَحِلُ الْمُمَوَّهُ في " الأصح ، تقريبا في الأصح) فيعني عن نقص رطل ورطلين (والتغير المؤثر بطاهر) فيسلب الطهورية (أو نجس) فيسلب الظاهرية (طعم أولون أو ريح أى أحد الثلاثة كاف (ولو اشتبه ماء طاهر) أى ظهور (بنجس) ومثل الماء التراب (اجتهد) في المشتبهين وجوبا ان لم يقدر على طاهر بيقين ، وجوازا ان قدر . والاجتهاد : بذل الجهد فى المقصود وتطهر ما ظن بالاجتهاد (طهارته) فاو هجم وتظهر أحدهما من غير اجتهاد لم تصح طهارته ، وان صادف الطهور (وقيل ان قدر على طاهر بيقين كأن كان بشط نهر ومعه ما آن مشتبهان (فلا) يجوز له الاجتهاد والأعمى كبصير في الأظهر) فيجوز له الاجتهاد أو يجب على ماهر لأنه بدرك الأمارة باللمس ، ومقابل الأظهر أنه لا يجوز له الاجتهاد ( أو ) اشتبه (ماء) وبول لم يجتهد على الصحيح) لأن البول لا يمكن رده الى الطهورية، بخلاف الماء النجس فيمكن رده بالمكاثرة فكان للماء أصل في الطهارة ، ومقابل الصحيح جواز الاجتهاد فيما ) بل يخلطان) بنون الرفع استثنافا (نم) بعد الخلط ( بنيهم ) ولا يصح التيمم قبل الخلط ( أو ) اشتبه ماء وماء ورد توضاً بكل مرة ) ولا يجتهد لأن ماء الورد لا أصل نه في التطهير، ويعمر فى عدم الجزم باطنية ( وقيل له الاجتهاد فيهما ، وله أن يجتهد نشرب ماء الورد وأذا استعمل ماظنه الطاهر من الماءين ( أراق الآخر ) ندبا. وقبل وجوبا (فان تركه) بلا إراقة وتغير ظنه فيه من النجاسة إلى الطهارة (لم يعمل بالثاني) من ظنيه على النص، بل پتيمم) ويصل ( بلا إعادة في الأصح) إذليس معه ماء طاهر يقين ( ولو أخبره بتنجسه) أي الماء أو غيره من المانعات (مقبول الرواية) كعبد وامرأة ، بخلاف الصبي والفاسق (و بين السلب) في نجاسته ( أو كان) المجر (فقيها) عالما بأحكام النجاسات (موافقا) للمخبر (اعتمده) من غير تبيين المسببة ويحل استعمال واقتناء ) كل إناء ظاهر) ولو مرفوع القيمة كاناء من ياقوت ( إلا ذهبا وفضة) أى إناء هما (فيحرم) استعماله على الرجل والمرأة الا لضرورة كان يحتاج الى جلاء عينه بالمين فيباح (وكذا ) يحرم اتخاذه أى اقتناء إناء النقدين (في) الأصح) ومقابلة يجوز اقتناؤه ويحرم تحلية الكعبة وسائر المساجد بالذهب والفضة ويحل المتوّه في الأصح) أي المطلي بذهب والنفيسي