39
باب ما يكره لبسه وما لا يكره
يحرم على الرجل استعمال ثياب الابريسم (۱) ، أو ما أكثره إبريسم ، وكذلك يحرم عليه المنسوج بالذهب ، والمموه به ، إلا أن يكون قد صدىء ، ويجوز للمحارب لبس الديباج الثخين الذي لا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح ، ولبس المنسوج بالذهب، إذا فاجأته الحرب ، ولم يجد غيره ، ويجوز شد السن بالذهب للضرورة ، ويجوز لبس الحرير للحكة ، وقيل لا يجوز ، ويجوز أن يلبس دابته الجلد النجس ، سوى جلد الكلب والخنزير .
باب صلاة الجمعة
ومن لزمه الظهر لزمه الجمعة إلا العبد ، والمرأة ، والمسافر ، والمقيم في
موضع لا يسمع فيه النداء من المواضع الذي تصح فيه الجمعة ، والمريض ، والمقيم بمريض يخاف ضياعه ، ومن له قريب يخاف موته ، ومن يبتل ثيابه بالمطر في طريقه ، ومن يخاف من ظالم فلا جمعة عليهم، وان حضروا إلا المريض ، ومن في طريقه مطر فإنهما إذا حضر ألزمهما الجمعة ، ومن لا جمعة عليه مخير بين الظهر ، والجمعة ، والأفضل أن لا يصلي الظهر قبل فراغ الإمام من الجمعة ، ومن يلزمه فرض الجمعة لا يصلي الظهر ، قبل فراغ الإمام من الجمعة ، فإن صلاها قبل فوات الجمعة لم تصح في أصح القولين ، ومن لزمه فرض الجمعة لم يجز له أن يستفر يصلي فيه الجمعة بعد الزوال، وهل يجوز قبل الزوال فيه قولان ولا تصح الجمعة إلا بشروط ، أحدها أن تكون في أبنية مجتمعة ، والثاني أن تكون في جماعة ، والثالث أن تقام بأربعين رجلا أحرارا ، بالغين ، عقلاء ، مقيمين ، في موضع لا يطعنون عنه شتاء ، ولا صيفا ، إلا ظعن حاجة من أول الصلاة إلى أن
(۱) الابريسم بكسر الهمزة وفتح السين هكذا في اللسان ۱۲ : ٤٦ الحرير كما أشار إليه صاحب شرح المنهاج والديباج أيضاً .
٤٣