← المكتبة ▭▭ صفحتان
التنبيه في الفقه الشافعي - الفيروزأبادي - ط عالم الكتب
إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزأبادي الشيرازي فقه شافعي
A− A+
38
فيصلي معها الركعة الثانية ، ويجلس وتصلي الطائفة الركعة الثانية ، ثم يسلم بهم ؛ وهل يقرأ في حال الإنتظار، ويتشهد أم لا فيه قولان ، وقيل يتشهد قولا واحداً ، فإن كانت الصلاة مغرباً صلى بالطائفة الأولة ركعتين ، وبالثانية ركعة في أحد القولين وفي القول الآخر يصلي بالأولى ركعة ، وبالثانية ركعتين ، وإن كانت صلاة رباعية صلى بكل طائفة ركعتين ، فإن فرقهم أربع فرق فصلى بكل فرقة ركعة ففي صلاة الإمام قولان: أحدهما أنها صحيحة وهو الأصح ، وفي صلاة المأموم قولان : أحدهما أنها تصح والثاني تصح صلاة الطائفة الأخيرة ، وتبطل صلاة الباقين ، والقول الثاني أن صلاة الإمام ،باطلة، وتصح صلاة الطائفة الأولى ؛ والثانية ، وتبطل صلاة الطائفة الثالثة ، والرابعة، وإن كان العدو في جهة القبلة يشاهدون في الصلاة ، وفي المسلمين كثرة ، أحرم بالطائفتين، وسجد معه الصف الذي يليه ، فإذا رفعوا رؤوسهم سجد الصف الآخر ، فإذا سجد في الثانية حرس الصف الذي سجد في الأولى وسجد الصف الآخر ، فإذا رفعوا رؤوسهم سجد الصف الآخر، ويستحب ان يحمل السلاح في صلاة الخوف في أحد القولين، ويجب في الآخر ، وإن اشتد الخوف ، والتحم القتال صلوا رجالاً ، وركبانا إلى القبلة ، وغير القبلة ، وإن لم يقدروا على الركوع والسجود ، أومؤا، وإن اضطروا إلى الضرب المتتابع ضربوا ، ولا إعادة عليهم ، وقيل عليهم الإعادة ، وإن أمن وهو راكب ، منزل بني ، وإن كان راجلاً فركب إستأنف على المنصوص ، وقيل إن اضطر إلى الركوب فركب لم يستأنف ، وقيل فيه قولان : وإن رأوا سواداً فظنوهم فصلوا صلاة شدة الخوف ثم بان لهم أنه لم يكن عدواً أجزأتهم الصلاة، في أصح القولين ، وإن رأوا عدواً فخافوهم فصلوا صلاة شدة الخوف ، ثم بان انه كان بينهم خندق أعادوا ، وقيل فيه قولان عدواً ٤٢