37
يقصر في أحد القولين ، ويقصر في الآخر ، فإن أحرم في البلد ثم سافر ، أو أحرم في السفر ثم أقام ، أوشك في ذلك ، أو لم ينو القصر ، أو انتم بمقيم في جزء من صلاته ، أو بمن لا يعرف أنه مسافر ، أو مقيم لزمه أن يتم . وإن نوى المسافر إقامة أربعة أيام غير يوم الدخول، ويوم الخروج أتم ، وإن أقام في بلد لقضاء حاجة ، ولم ينو الإقامة قصر إلى ثمانية عشر يوماً في أحد القولين ، ويقصر أبدأ في القول الآخر ، وإن فاتته صلاة في الحضر فقضاها في السفر أتم ، وإن فاتته في السفر فقضاها في السفر ، أو الحضر ففيه قولان : أصحهما أنه يتم ، ويجوز الجمع بين الظهر، والعصر في وقت إحداهما ، وبين المغرب ، والعشاء في وقت إحداهما في السفر الطويل ، وفي السفر القصير قولان ، والمستحب لمن هو في المنزل في وقت الأولة أن يقدم الثانية إلى الأولة ، ولمن هو سائر أن يؤخر الأولة إلى الثانية إقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإن أراد الجمع في وقت الأولة لم يجر إلا بثلاثة شروط ، أن يقدم الأولـة منهما ، وأن ينوى الجمع عند الإحرام بالأولة في أحد القولين ، ويجوز في القول الثاني قبل الفراغ من الأولة ، وأن لا يفرق بينهما ، وإن أراد الجمع في وقت الثانية كفا نية الجمع قبل خروج وقت الأولة بقدر ما يصلي فرض الوقت ، والأفضل أن يقدم الأولة ، وأن لا يفرق بينهما ، ويجوز للمقيم الجمع في المطر . في وقت الأولة منهما إن كان يصلي في موضع يصيبه المطر وتبتل ثيابه ، ويكون المطر مـوجــوداً عند افتتاح الأولة ، وعند الفراغ منها وإفتتاح الثانية ، وفي جواز الجمع في وقت
الثانية قولان
باب صلاة الخوف
إن كان العدو في غير جهة القبلة ولم يؤمنوا وقتالهم غير محظور فرق الإمام الناس، فرقتين فرقة في وجه العدو، وفرقة خلفه، فيصلي بالفرقة التي خلفه ركعة، فإذا أقام الى الثانية فارقته وأتمت الركعة الثانية لنفسها ثم تخرج الى وجه العدو، وتجيء الطائفة الأخرى،
٤١