36
المأمومين إلا أن يريد تعليمهم افعال الصلاة ، فالمستحب أن يقف الإمام على موضع عال كما فعل رسول الله . وإن تقدم المأموم على الإمام لم تصح صلاته في أصح القولين ، وإن صلت المرأة بنسوة قامت وسط الصف ، ومن صلى مع الإمام في المسجد جازت صلاته إذا علم بصلاته ، وإن صلى به خارج المسجد واتصلت به الصفوف جازت صلاته، وإن انقطعت ولم يكن دونه حائل جازت صلاته إذا لم يزد ما بينه وبين آخر الصف على ثلثمائة ذراع ، فإن حال بينهما حائل يمنع الاستطراق ، والمشاهدة لم تصح صلاته ، وإن منع الاستطراق دون المشاهدة بأن يكون بينهما شباك ، فقد قيل يجوز ، وقيل لا يجوز .
باب صلاة المريض
إذا عجز عن القيام صلى قاعداً ، ويقعد متربعاً في أحد القولين ، ومفترشاً في الآخر ، وإن عجز عن القعود صلى مضطجعاً على جنبه الأيمن يستقبل القبلة بوجهه ، ويوميء بالركوع ، والسجود ، ويكون سجوده أخفض من الركوع ، فإن عجز عن ذلك أومأ بطرفه ، ونوى بقلبه ، ولا يترك الصلاة ما دام عقله ثابتاً ، فإن قدر على القيام في أثناء الصلاة ، أو القعود إنتقل إليه ، وأتم صلاته ، وإن كان به وجع العين فقيل له إن صليت مستلقياً أمكن مداواتك ، وهو قادر على القيام احتمل أن يجوز له ترك القيام ، واحتمل أن لا يجوز .
باب صلاة المسافر
إذا سافر في غير معصية ، سفراً يبلغ ثمانية وأربعين ميلاً بالهاشمي فله أن يصلي الظهر، والعصر ، والعشاء ، ركعتين ركعتين إذا فارق بنيان البلد ، أو خيام قومه إن كان من أهل الخيام ، والأفضل أن لا يقصر إلا في سفر يبلغ مسيرة ثلاثة أيام فإذا بلغ سفره ذلك كان القصر أفضل من الإتمام ، وإن كان للبلد الذي يقصده طريقان يقصر في أحدهما ، ولا يقصر في الآخر فسلك الأبعد لغير غرض لم