35
فهو أولى ، وان زاد واحد بالفقه ، وزاد آخر بالقراءة فالأفقه أولى ، فإن استويا في ذلك قدم أشرفهما ، وأسنهما ، فإن استويا في ذلك قدم أقدمها هجرة ، فإن استويا في ذلك قدم أورعهما ، وإن استويا في ذلك أقرع بينهما ، وصاحب البيت أحق من غيره ، وإمام المسجد أحق من غيره ، والسلطان أحق من صاحب المنزل ، وإمام المسجد ، والبالغ أولى من الصبي ، والحاضر أولى من المسافر ، والحر أولى من العبد ، والعدل أولى من الفاسق ، وغير ولد الزنا أولى من ولد الزنا ، والبصير أولى عندي من الأعمى ، وقيل هو والبصير سواء ، ويكره أن يؤم الرجل قوماً وأكثرهم له كارهون . ولا تجوز الصلاة خلف كافر ، ولا مجنون ، ولا محدث ، ولا نجس ، ولا صلاة رجل ، ولا خنثى خلف امرأة ، ولا خنثى خلف الخنثى ، ولا طاهر خلف المستحاضة ، وقيل يجوز ذلك ، ولا يجوز صلاة قارىء خلف أمي ، ولا أخرس ، ولا أرت ، ولا ألثغ في أحد القولين ، ولا يجوز صلاة الجمعة خلف من يصلي الظهر، وفي جوازها خلف صبي ، أو متنفل قولان ، ولا يجوز صلاة خلف من يصلي صلاة يخالفها في الأفعال الظاهرة كالصبح خلف من يصلي الكسوف، والكسوف خلف من يصلي الصبح ، فإن صلى أحد هؤلاء خلف أحد هؤلاء ولم يعلم ثم علم أعاد إلا من صلى خلف المحدث فإنه لا إعادة عليه في غير الجمعة ، ويجب في الجمعة .
باب موقف الإمام والمأموم
السنة أن يقف الرجل الواحد عن يمين الإمام ، والخنثى خلفهما ، والمرأة خلف الخنثى ، وإن حضر رجلان، أو رجل وصبي إصطفا خلفه ، فإن كانوا عراة وقف الإمام وسطهم، فإن حضر رجال ، وصبيان ، وخنائى ، ونساء تقدم الرجل ، ثم الصبيان ، ثم الخنائى ، ثم النساء ، ومن حضر ولم يجد في - الصف فرجة جذب واحداً واصطف معه ، فإن لم يفعل وصلى وحده كره ذلك ، إن حضر ، ومع الامام واحد عن يمينه أحرم عن يساره ، ثم يتقدم الإمام ، أو يتأخر المأمومان ، والمستحب أن لا يكون موضع الإمام أعلى من موضع
۳۹