33
يبطل عمده الصلاة كالالتفات ، والخطوة ، والخطوتين لم يسجد للسهو ، وإن نهض للقيام في موضع القعود ولم ينتصب قائما فعاد إلى القعود ففيه قولان : أحدهما يسجد ، والثاني لا يسجد ، وإن ترك التشهد الأول ، أو الصلاة على النبي في التشهد الأول ، وقلنا إنها سنة ، أو ترك القنوت سجد للسهو ، وقيل إن ترك ذلك عمداً لم يسجد ، وإن سها سهوين ، أو أكثر كفاه للجميع سجدتان ، وإن سها خلف الإمام لم يسجد ، وإن سها إمامه تابعه في السجود ، وإن ترك الإمام سجد المأموم ، وإن سبقه الإمام بركعة وسجد معه أعاد في آخر صلاته في قوله الجديد ، ولا يعيد في القديم، وإن ترك إمامه فرضاً نوى مفارقته ، ولم يتابعه ، وإن ترك فعلاً مسنوناً تابعه ، ولم يشتغل بفعله ، وسجود السهو سنة ، فإن ترك جاز ، ومخله قبل السلام ، وقال في موضع آخر : إن كان السهو زيادة فمحله بعد السلام ، والأول هو الأصح . فإن لم يسجد حتى سلم ولم يطل الفصل سجد ، وإن طال ففيه قولان : أصحهما أنه لا يسجد .
باب الساعات التي نهى عن الصلاة فيها
وهي خمسة أوقات عند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح ، وعند
الإستواء حتى تزول ، وعند الإصفرار حتى تغرب ، وبعد صلاة الصبح . وبعد صلاة العصر ، ولا يكره فيها ما لها سبب كصلاة الجنازة ، وسجود التلاوة ، وقضاء الفائتة ، ولا يكره شيء من الصلاة في هذه الساعات بمكة ، ولا عند الإستواء يوم الجمعة .
باب صلاة الجماعة
،
والجماعة سنة في الصلوات الخمس ، وقيل هي فرض على الكفاية ، فإن اتفق أهل بلد على تركها قوتلوا ، وأقل الجماعة إثنان ، ولا تصح الجماعة حتى ينوي المأموم ، وفعلها فيما كثر فيه الجمع من المساجد أفضل، فإن كان في جوار
۳۷
1