← المكتبة ▭▭ صفحتان
التنبيه في الفقه الشافعي - الفيروزأبادي - ط عالم الكتب
إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزأبادي الشيرازي فقه شافعي
A− A+
32
صلاته ، وإن قطع النية ، أو عزم على قطعها ، أو شك هل يقطعها ، أو ترك فرضاً من فروضها بطلت صلاته. وإن ترك القراءة ناسياً ففيه قولان : أصحها أنها تبطل ، وإن زاد في صلاته ركوعاً ، أو سجوداً ، أو قياماً ، أو قعوداً عامداً بطلت صلاته . وإن قرأ الفاتحة مرتين لم تبطل صلاته على المنصوص . وإن تكلم عامداً ، أو قهقه عامداً بطلت صلاته. وإن كان ذلك ساهياً ، أو جاهلاً بالتحريم ، أو مغلوباً ولم يطل الفصل لم تبطل صلاته . وإن أطال فقد قيل تبطل ، وقيل لا تبطل ، وإن نفخ ولم يبن منه حرفان لم تبطل صلاته . وإن خطا ثلاث خطوات متواليات ، أو ضرب ثلاث ضربات متواليات بطلت صلاته . وإن أكل عامداً بطلت صلاته. وإن كان ساهياً لم تبطل صلاته . وإن فكر في الصلاة ، أو التفت فيها كره ولم تبطل صلاته . ولا يصلي وهو يدافع الأخبثين ، ولا يدخل فيها وقد حضر العشاء ونفسه تتوق إليه ، فإن فعل أجزأته صلاته . وإن كلمه إنسان ، أو استأذن عليه وهو في الصلاة سبح إن كان رجلاً ، وصفقت إن كانت امرأة . وإن سلم عليه رد بالإشارة ، وإن بدره البصاق وهو في المسجد بصق في ثوبه وحك بعضه ببعض ، وإن كان في غير المسجد بصق على يساره ، أو تحت قدمه . وإن مر بين يديه مار وبينهما سترة ، أو عصا بقدر عظم الذراع . لم يكره ، وكذلك إن لم يكن عصا وخط بين يديه. على ثلاثة أذرع خطا لم يكره وإن لم يكن شيء من ذلك كره ، وأجزأتـــه صلاته باب سجود السهو إذا شك في عدد الركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل ، ويأتي بما بقي ، ويسجد للسهو ، وكذلك إذا شك في فرض من فروضها بنى الأمر على اليقين وهو أنه لم يفعل فيأتي به ، ويسجد للسهو ، وإن زاد في صلاته سجوداً ، أو ركوعاً ، أو قياماً او قعوداً على وجه السهو سجد للسهو، وإن تكلم ، أوسلم ناسياً ، أو قرأ في غير موضع القراءة سجد للسهو ، وإن فعل ما لا . ٣٦