← المكتبة ▭▭ صفحتان
التنبيه في الفقه الشافعي - الفيروزأبادي - ط عالم الكتب
إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزأبادي الشيرازي فقه شافعي
A− A+
31
الأول ، والثلث الأوسط أفضل من الأول ، والأخير ، وتطوع الليل أفضل من تطوع النهار ، وفعله في البيت أفضل من فعله في المسجد ، والأفضل أن يسلم من كل ركعتين ، وإن جمع ركعات بتسليمة ، أو تطوع بركعة واحدة جاز. ويسن لمن دخل المسجد أن يصلي ركعتين تحية المسجد إلا أن يدخل وقد حضر الجماعة ، فالفريضة أولى ، ويجوز فعل النوافل قاعداً . . باب سجود التلاوة وسجود التلاوة سنة للقارىء ، والمستمع . وهي أربعة عشر سجدة : سجدة في الأعراف ، وسجدة في الرعد ، وسجدة في النحل ، وسجدة في سبحان ، ، وسجدة في مريم، وسجدتان في الحج ، وسجدة في الفرقان ، وسجدة في النمل وسجدة في ألم تنزيل ، وسجدة في حم السجدة ، وسجدة في النجم وسجده في إذا السماء انشقت ، وسجدة في اقرأ ، وسجدة ص سجدة شكر ليست من عزائم السجود ، فإن قرأها في الصلاة لم يسجد وقيل يسجد شكراً ، ومن تجددت عنده. نعمة ظاهرة ، أو اندفعت عنه نقمة ظاهرة ، استحب له أن يسجد شكراً لله عز ، وجل ، ومن سجد للتلاوة في الصلاة كبر للسجود ، والرفع ، ومن سجد في غير الصلاة كبر للإحرام رافعا يديه ، ثم يكبر للسجود ، ويكبر للرفع ، وقيل يتشهد ، ويسلم ، وقيل يسلم ، ولا يتشهد ، والمنصوص أنه لا يتشهد ، ولا يسلم ، وحكم سجود التلاوة حكم صلاة النفل في القبلة ، وسائر الشروط . باب ما يفسد الصلاة ، وما لا يفسدها إذا أحدث في صلاته بطلت ، وإن سبقه الحدث ففيه قولان : أحدهما لا تبطل، ويتوضأ ، ويبني على صلاته ، والثاني إنها تبطل ، وإن لاقى نجاسة غير معفو عنها بطلت صلاته ، وإن وقع عليه نجاسة يابسة فنحاها في الحال لم تبطل صلاته ، وإن كشفت عورته بطلت صلاته ، وإن كشفها الريح لم تبطل ٣٥