← المكتبة ▭▭ صفحتان
التنبيه في الفقه الشافعي - الفيروزأبادي - ط عالم الكتب
إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزأبادي الشيرازي فقه شافعي
A− A+
30
فإن ترك فرضا ساهيا وهو في الصلاة لم يعتد بما فعله المتروك حتى يأتي بما تركة ، ثم يأتي بما بعده ، وإن لم يعرف موضعه بني الأمر على أسوأ الأحوال ، فان كان المتروك سجدة من أربع ركعات جعلها من غير الأخيرة ، ثم يأتي بركعة ، فإن كان سجدتين جعل واحدة من الأولى ، وواحدة من الثالثة ، ويأتي بركعتين ، وان كان ثلاث سجدات جعل سجدة من الأولى ، وسجدة من الثالثة ، وسجدة من الرابعة ، ويأتي بركعتين ، وإن كان اربع سجدات جعل سجدة من الأولى ، وسجدة من الثالثة ، وسجدتين من الرابعة ، ويأتي بسجدة ، وركعتين ، وإن ذكر ذلك بعد السلام ففيه قولان: أحدهما أنه يبني على صلاته مالم يتطاول الفصل ، والثاني يبني ما لم يقم من المجلس، وإن ذكر بعد ذلك إستأنف ؛ وإن ترك سنة ، فإن ذكر قيل التلبس بفرض عاد اليه ، وإن تلبس بفرض لم يعد اليه باب صلاة التطوع أفضل عبادات البدن الصلاة ، وتطوعها أفضل التطوع ، وأفضل التطوع ما شرع له الجماعة ، وهو العيد ، والكسوف ، والاستسقاء ، وفي الوتر ، وركعتي الفجر قولان اصحهما ان الوتر أفضل ، والسنة أن يواظب على السنن مع الفرائض وهي ركعتا الفجر ، وأربع قبل الظهر ، وركعتان بعدها ، وأربع قبل العصر ، وركعتان بعد المغرب ، وركعتان بعد العشاء ، والوتر ، وأقله ركعة ، وأكثره إحدى عشرة ركعة ، يسلم من كل ركعتين ، وأدنى الكمال ثلاث ركعات بتسليمتين ، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة سبح ، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون ، وفي الثالثة قل هو الله أحد ، والمعوذتين ، ويقنت في الأخيرة منها في النصف الأخير من شهر رمضان ، ويصلي الضحى ثماني ركعات ، وأدناها ركعتان ، ويقوم شهر رمضان بعشرين ركعة في الجماعة التراويح ويوتر بعدها في الجماعة إلا أن يكون له تهجد ، فيجعل الوتر بعده ، ومن فاته من هذه السنن الراتبة شيء قضاه في أصح القولين ، ويسن التهجد ، والنصف الأخير من الليل أفضل من النصف ٣٤