← المكتبة ▭▭ صفحتان
التنبيه في الفقه الشافعي - الفيروزأبادي - ط عالم الكتب
إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزأبادي الشيرازي فقه شافعي
A− A+
24
باب ستر العورة ويجب ستر العورة عن العيون بما لا يصح البشرة . وهو شرط في صحة الصلاة . وعورة الرجل ما بين سرته ، وركبته ، وعورة الحرة جميع بدنها إلا الوجه ، والكفين ، وعورة الأمة ما بين السرة والركبة ، والمستحب أن يصلي الرجل في ثوبين قميص ، ورداء . فإن أقتصر على ستر العورة جاز إلا أن المستحب أن يطرح على عاتقه شيئاً . ويستحب للمرأة أن تصلي في ثلاثة أثواب : درع وخمار ، وسراويل . ويستحب لها أن تكثف جلبابها. ومن لا يجد إلا ما يستر بعض العورة ستر السواتين. وإن وجد ما يكفي إحداهما ستر به القبل ، وقيل يستر به الدبر ، وإن بذل له سترة لزمه قبولها ، ومن لم يجد صلى عريانا ، ولا إعادة عليـه وإن وجد السترة في أثناء الصلاة وهي بقربه ستر ، وبنى . وإن كانت بالبعد ستر ، واستأنف باب طهارة البدن والثوب وموضع الصلاة واجتناب النجاسات شرط في صحة الصلاة. فإن حمل نجاسة في صلاته ، أو لاقاها يبدنه ، أو ثيابه لم تصح صلاته . وقال في القديم : إن صلى ثم رأى في ثوبه نجاسة كانت في الصلاة لم يعلم بها قبل الدخول أجزاته صلاته . وإن أصاب أسفل الخف نجاسة فمسحه على الأرض فصلى فيه ففيه قولان : أحدهما يجزئه، والثاني لا يجزئه . وإن أصاب الأرض نجاسة فذهب أثرها بالشمس، والريح فصلى عليها ففيه قولان: أحدهما: يجزئه ، والثاني : لا يجزئه . وإن صلى في مقبرة منبوشة لم تصح صلاته . وإن صلى في مقبرة غير منبوشة كرهت ، وأجزأه وإن شك في نبشها صحت صلاته ، وقيل لا تصح . وإن جبر عظمه بعظم نجس وخاف التلف من نزعه فصلى فيه أجزأته صلاته . وإن صلى وفي ثوبه دم البراغيث، أو اليسير من سائر الدماء ، أو سلس البول ، أو الاستحاضة ، جازت صلاته . وإن كان على ثوبه ، أو على بدنه مما لا ۲۸