← المكتبة ▭▭ صفحتان
التنبيه في الفقه الشافعي - الفيروزأبادي - ط عالم الكتب
إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزأبادي الشيرازي فقه شافعي
A− A+
23
،، وقيل هو فرض على الكفاية . فإن اتفق أهل بلد على تركه قاتلهم الإمام . والأذان عشرة كلمة : الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، اشهد ان لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، ثم يرجع فيمد صوته فيقول : أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، حي على الصلاة ، ، حي على الصلاة، حي على الفلاح ، حي على الفلاح ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله . فإن كان في أذان الصبح ، قال بعد الحيعلة ، الصلاة خير من النوم مرتين . والإقامة إحدى عشرة كلمة : الله أكبر الله أكبر ، ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله . ويستحب أن يرتل الأذان . ويدرج الإقامة . وتكون الإقامة أخفض صوتا من الأذان ، وأن يؤذن ، ويقيم على طهارة ، ويستقبل القبلة ، فإذا بلغ الحيعلة إلتفت يمينا ، وشمالا ، ولا يستدبر ، وأن يؤذن على موضع عال ، وأن يجعل أصبعيه في صماخي أذنيه ، وأن يكون المؤذن حسن الصوت ، وأن لا يقطع الأذان بكلام ، ولا غيره، وأن يكون من أقرباء مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأن يكون ثقة ، وأن يقول بعد الفراغ منه ، اللهم رب هذه الدعوة التامة ، والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة ، والفضيلة، والدرجة الرفيعة ، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته ، يا أرحم الراحمين ، ويستحب لمن سمعه أن يقول كما يقول المؤذن ، إلا في الحيعلة ، فانه يقول : لا حول ، ولا قوة إلا بالله ، ويقول في كلمة الإقامة : أقامها الله ، وأدامها ما دامت السموات والأرض ، ولا يجوز الأذان إلا مرتبا ، ولا يجوز قبل دخول الوقت إلا الصبح ، فإنه يؤذن له بعد نصف الليل ، وتقيم المرأة ولا تؤذن ، ومن فاتته صلوات، أو جمع بين صلاتين أذن ، وأقام للأولى وحدها ، وأقام للتي بعدها في أصح الأقوال ، وفي القول الثاني لا يؤذن ، ولا يقيم ، وفي القول الثالث أذن وأقام لكل واحد على حدة ، وإذا لم يوجد من يتطوع بالأذان رزق الإمام من يقوم به ، وإن استأجر عليه جاز ، وقيل لا يجوز . ۲۷