22
أظهر القولين ، وهو بمقدار ما يتوضأ ، ويستر العورة ، ويؤذن، ويقيم . وله ان
يستديمها الى ان يغيب الشفق :
والعشاء ويكره ان يقال لها العتمة ، وأول وقتها إذا غاب الشفق الاحمر ،
وآخره إذا ذهب ثلث الليل في أحد القولين ، ونصفه في الآخر ، ثم يذهب الإختيار ويبقى وقت الجواز إلى طلوع الفجر الثاني .
والصبح ، وأول وقتها إذا طلع الفجر الثاني ، وآخره إذا أسفر
الصبح ، ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الجواز إلى طلوع الشمس. ومن أدرك من الصلاة ركعة قبل خروج الوقت فقد أدركها . ومن شك في دخول الوقت ، فاخبره ثقه عن علم عمل به . وإن أخبره عن اجتهاد لم يقلده ، بل يجتهد ، ويعمل على الأغلب عنده . والأفضل تقديم الصلاة في أول الوقت إلا الظهر في الحر لمن يمضي إلى الجماعة ، فإنه يبرد بها . وفي العشاء قولان : أصحهما أن تقديمها أفضل . ومن أدرك من وقت الصلاة قدر ما يؤدي فيه الفرض ، ثم جن، أو كانت إمرأة فحاضت ، وجب عليهما القضاء . وإن بلغ صبي ، أو أسلم كافر ، أو طهرت حائض ، أو نفساء ، أو أفاق مجنون ، أو مغمى عليه قبل طلوع الشمس بركعة لزمهم الصبح. وإن كان بدون ركعة ففيه قولان : وإن كان ذلك قبل الغروب ، أو قبل طلوع الفجر بركعة لزمهم العصر ، والعشاء . وفي الظهر والمغرب قولان: أحدهما يلزم بما يلزم به العصر ، والعشاء . والثاني يلزم بقدر خمس ركعات . ومن لم يصل حتى فات الوقت ، وهو من أهل الفرض بعذر ، أو غير عذر لزمه القضاء والأولى أن يقضيها مرتبا ، إلا أن يخشى فوات الحاضرة ، فيلزمه البداية بها . والأولى أن يقضيها على الفور ، فان أخرها جاز ، وقيل إن فاتت بغير عذر لزمه قضاؤها على الفور . ومن نسيى صلاة من الخمس ولم يعرف عينها لزمه ان يصلي الخمس
باب الأذان )
،
الأذان ، والاقامة سنة في الصلوات المكتوبة . وهو أفضل من الإمامة ،
٢٦