← المكتبة ▭▭ صفحتان
التنبيه في الفقه الشافعي - الفيروزأبادي - ط عالم الكتب
إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزأبادي الشيرازي فقه شافعي
A− A+
21
كِتَابُ الصَّلاة . ويجب فرض الصلاة على كل بالغ ، عاقل ، طاهر ، مسلم ، فأما الصبي ، ومن زال عقله بجنون ، أو مرض ، والحائض ، والنفساء، فلا يجب عليهم . ويؤمر الصبي بالصلاة لسبع ، ويضرب على تركها العشر ، فإن بلغ في أثناء الصلاة ، أو صلى في أول الوقت ، وبلغ في آخره أجزأه ذلك الفرض . وأما الكافر فإن كان أصليا لم يجب عليه ، وإن كان مرتداً وجب عليه . ولا يعذر أحد من أهل فرض الصلاة في تأخيرها عن الوقت ، إلا نائم ، أو ناس ، أو معذور بسفر ، أو مطر ، فإنه يؤخرها بنية الجمع ، أو من أكره على تأخيرها ، ومن امتنع من فعلها جاحداً لوجوبها كفر ، وقتل بكفره . ومن امتنع غير جاحد حتى خرج الوقت ، قتل في ظاهر المذهب ، وقيل يقتل بترك الصلاة الرابعة ، وقيل يقتل بترك الصلاة الثانية إلى أن يضيق وقتها . ويستتاب كما يستتاب المرتد ، ثم يقتل ، ويصلي عليه ، ويدفن في مقابر المسلمين . باب مواقيت الصلاة الصلاة المكتوبة خمس . الظهر. وأول وقته ، إذا زالت الشمس ، وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله . والعصر ، واول وقته ، إذا صار ظل كل شيء مثله ، وزاد أدنى زيادة ، وآخره إذا صار كل شيء مثليه . ثم يذهب وقت الإختيار ، ويبقى وقت الجواز إلى الغروب. والمغرب وأول وقتها إذا غابت الشمس ولا وقت لها إلا وقت واحد في 6 ٢٥