20
لكل فريضة ، ولا تؤخر بعد الطهارة الاشتغال بأسباب الصلاة ، والدخول فيها . فإن أخرت ودمها يجري إستأنفت الطهارة. وإن انقطع دمها في أثناء الصلاة إستأنفت الطهارة ، والصلاة ، وقيل تمضي فيها . وحكم سلس البول ، وسلس المذي حكم المستحاضة
.
باب إزالة النجاسة )
والنجاسة هي البول ، والغائط، والمذي ، والودى ، وقيل : ومني غير الآدمي ، وقيل : ومني مالا يؤكل لحمه غير الآدمي ، والدم ، والقيح ، والقيء ، والخمر ، والنبيذ ، والكلب ، والخنزير ، وما تولد منهما ، أو من أحدهما ، والميتة
6
إلا السمك ، والجراد ، والآدمي في أصح القولين ، وما لا يؤكل لحمه إذا ذبح وشعر الميتة ، وشعر ما لا يؤكل لحمه إذا انفصل في حال حياته ، ولبن ما لا يؤكل لحمه غير الآدمي ، والعلقة في أحد الوجهين ، ورطوبة فرج المرأة في ظاهر المذهب ، وما ينجس بذلك . ولا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة ، إلا شيان الخمر . فإنها إذا انقلبت بنفسها خلا طهرت ، وإن خللت لم تطهر ، وجلد الميتة ، سوى الكلب ، والخنزير إذا دبغ ، فإنه يطهر ، ويحل بيعه في أحد القولين ، وإذا ولغ الكلب ، أو الخنزير ، أو ما تولد منهما في إناء لم يظهر حتى يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب . فإن غسل بدل التراب بالجص ، والأشنان ففيه قولان : أصحهما أنه يطهر . وإن غسل بالماء وحده ففيه وجهان: أحدهما أنه يطهر ، والثاني لا يطهر . ويجزىء في بول الغلام الذي لم يطعم النضح ويجزىء في غسل سائر النجاسات كالبول، والخمر ، وغيرهما المكاثرة بالماء إلى أن يذهب أثره ، والأفضل أن يغسلها ثلاثا . وما لا يزول أثره بالغسل كالدم وغيره إذا غسل وبقي أثره لم يضره . وما غسل به النجاسة ، ولم يتغير فهو طاهر . وقيل : هو نجس . وقيل إن انفصل وقد طهر المحل فهو طاهر. وإن انفصل لم يطهر المحل فهو نجس
۲۳