← المكتبة ▭▭ صفحتان
التنبيه في الفقه الشافعي - الفيروزأبادي - ط عالم الكتب
إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزأبادي الشيرازي فقه شافعي
A− A+
18
يحتاج اليه للعطش ، لزمه طلبه فيما قرب منه . فإن بذل له ، أو بيع منه بثمن المثل لزمه قبوله . وإن دل على ماء بقربه لزمه قصده ما لم يخش الضرر في نفسه ، أو ماله . فإن لم يجد وكان على ثقة من وجود الماء في آخر الوقت فالأفضل أن يؤخره . وإن كان على إياس من وجوده فالأفضل أن يقدمه ، وإن كان يرجو ، ففيه قولان : أصحهما أن التقديم أفضل ، وإن وجد بعض ما يكفيه استعمله ، ثم يتيمم للباقي في أحد القولين ، ويقصر على التيمم في القول الآخر . فإن تيمم وصلى ، ثم علم إن في رحله ، أو حيث يلزمه طلبه ماء أعاد في ظاهر المذهب وإن تيمم ثم رأى الماء قبل الدخول في الصلاة بطل تيممه . وإن كان بعد الفراغ منها أجزأته صلاته إن كان مسافرا ويلزمه الإعادة إن كان حاضرا . وإن رأى الماء في أثنائها أتمها إن كانت الصلاة مما يسقط فرضها بالتيمم . وتبطل إن لم يسقط فرضها بالتيمم . وإن خاف من استعمال الماء التلف لمرض ، ( تيمم وصلى ، ولا إعادة عليه. وإن خاف الزيادة في المرض ففيه قولان : أصحهما أنه يتيمم ولا إعادة عليه . وإن خاف من شدة البرد تيمم ، وصلى ، وأعاد إن كان حاضرا. وإن كان مسافرا أعاد في أحد القولين ، ولم يعد في الآخر . وإن كان في بعض بدنه قرح يمنع استعمال الماء غسل الصحيح ، وتيمم عن الجريح في الوجه واليدين ، وصلى ولا إعادة عليه . ولا يصلي بتيمم واحد أكثر من فريضة ، وما شاء من النوافل . ومن تيمم للفرض صلى به النفل . ومن تيمم للنفل لم يصل به الفرض . ومن لم يجد ماء ، ولا ترابا صلى الفريضة وحدها وأعاد إذا قدر على أحدهما . وإذا وضع الكسير الجبائر على غير طهر ، وخاف من نزعها التلف عليها ، وأعاد الصلاة ، وإن وضعها على طهر مسح وصلى . وفي الإعادة قولان . هل يضم إلى المسح التيمم فيه قولان باب الحيض مسح أقل سن تحيض فيه المرأة ، تسع سنين . وأقل الحيض ، يوم وليلة .. وأكثره ۲۱