← المكتبة ▭▭ صفحتان
التنبيه في الفقه الشافعي - الفيروزأبادي - ط عالم الكتب
إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزأبادي الشيرازي فقه شافعي
A− A+
17
باب الغسل المسنون ) وهو إثنا عشر غسلا : غسل الجمعة ، وغسل العيدين ، وغسل الكسوفين ، وغسل الاستسقاء ، والغسل من غسل الميت ، وغسل الكافر إذا أسلم ، وغسل المجنون إذا أفاق ، والغسل للإحرام ، والغسل لدخول مكة ، والغسل للوقوف بعرفة ، والغسل للرمي ، والغسل للطواف باب التيمم ويجب التيمم عن الأحداث كلها ، إذا عجز عن استعمال الماء . ولا يجوز التيمم ، إلا بتراب طاهر له غبار يعلق بالوجه ، واليدين . فإن خالطه جص (۱) ، أو رمل ، لم يجز التيمم به . وإذا أراد التيمم ، فإنه يسمي الله عز وجل ، ويضرب يديه على التراب ، ويفرق أصابعه ، وينوي إستباحة الصلاة ، ويمسح وجهه ، ثم يضرب أخرى ، فيضع بطون أصابع يده اليسرى ، على ظهور أصابع يده اليمنى ، ويمرها على ظهر الكف ، فإذا بلغ الكوع (۲) ، قبض أطراف أصابعه ، وجعلها على حرف الذراع ، ثم يمرها إلى المرفق ، ثم يدير بطن كفه ، إلى بطن الذراع ، ويمره عليه ويرفع إبهامه ، فإذا بلغ الكوع ، أمر إبهام يده اليسرى ، على إبهام يده اليمني ، ثم يمسح بيده اليمنى ، يده اليسرى ، مثل ذلك ، ثم يمسح إحدى الراحتين ، على الأخرى ، ويخلل بين أصابعهما . والواجب من ذلك . النية ، ومسح الوجه ، واليدين بضربتين فصاعد ، أو ترتيب اليد على الوجه وسننه : التمسية ، وتقديم اليمنى على اليسرى ، ولا يجوز التيمم لمكتوبة إلا بعد دخول الوقت ، وإعواز الماء ، أو الخوف من استعماله . فإن أعوزه الماء ، أو وجده وهو (1) الجص بالكسر والفتح معروف الذي يطلى به وهو معرب وهو الكلس ۷۰ : ١٠ من لسان العرب (۲) الكوع . هو طرف الذند الذي يلي أصل الإيهام - أنظر لسان العرب ٨ : ٣١٦ .