15
•
سرب (۱) ، ولا تحت الأشجار المثمرة ، ولا فى قارعة الطريق ، ولا في ظل ، ولا يستقبل الشمس ، والقمر ، ولا يستقبل القبلة ، ولا يستدبرها . وإن أراد الإستنجاء بالماء إنتقل إلى موضع آخر . والإستنجاء واجب من البول ، والغائط . والأفضل أن يكون قبل الوضوء ، فإن أخره إلى ما بعده أجزأه . وإن أخره إلى ما بعد التميم لم يجزئه ، وقيل يجزئه . والأفضل أن يجمع بين الماء ، والحجر . فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل. وإن اقتصر على الحجر ، أجزأه . وإن انتشر الخارج إلى باطن الألية ففيه قولان : أصحهما أنه يجزئه الحجر . وإن انتشر البول لم يجزئه إلا الماء ، وقيل فيه قولان : أحدهما يجوز فيه الحجر مالم يجاوز موضع القطع . والثاني لا يجزئه إلا الماء، فإن كان الخارج دما ، أو قيحا ، ففيه قولان: أحدهما لا يجزئه إلا الماء. والثاني يجزئه الحجر . وإن كان الخارج حصاة لا رطوبة معها لم يجب الإستنجاء منه في أحد القولين . ويجب في الآخر . وإذا استنجى بالحجر لزمه إزالة العين ، واستيفاء ثلاث مسحات ، إما بحجر له ثلاثة أحرف . أو بأحجار ثلاثة . والمستحب أن يمر حجرا من مقدم الصفحة اليمنى إلى أن يرجع الى الموضع الذي بدأ منه . ثم يمر الثاني من مقدم الصفحة اليسرى إلى أن يرجع إلى الموضع الذي بدأ منه ، ثم يمر الثالث على الصفحتين ، والمسربة (۳) جميعا ، ولا يستنجي بنجس، ولا مطعوم ، كالعظم ، وجلد المذكى قبل الدباغ ، ولا بما له حرمة . فإن استنجى بشيء من ذلك لم يجزئه . ولا يستنجي بيمينه ، فإن فعل ذلك أجزأه .
باب ما يوجب الغسل
ويجب الغسل على الرجل من شيئين : من خروج المني ، ومن إيلاج الحشفة
(1) الثقب هو الشق المستدير النازل في الأرض والسرب هو الشق المستطيل . أنظر نهاية المحتاج الى شرح المنهاج
باب الاستنجاء
(۲) المسربة : بضم الراء أعلى حلقة الدبر أنظر لسان العرب ١ : ٤٦٥ .