← المكتبة ▭▭ صفحتان
التنبيه في الفقه الشافعي - الفيروزأبادي - ط عالم الكتب
إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزأبادي الشيرازي فقه شافعي
A− A+
14
باب ما ينقض الوضوء وهو أربعة : أحدهما الخارج من السبيلين نادرا كان ، أو معتادا . فإن انسد المخرج المعتاد وانفتح مخرج دون المعدة إنتقض الوضوء بالخارج منه . وإن انفتح فوق المعدة ففيه قولان . وإن لم ينسد المعتاد لم ينتقض الوضوء بالخارج من فوق المعدة. وفيما تحتها وجهان . والثاني : زوال العقل إلا النوم قاعدا مفضيا (۱) بمحل الحدث إلى الأرض. والثالث : أن يقع شيء من بشرته على بشرة امرأة أجنبية ، فإن وقع على بشرة ذات رحم محرم ففيه قولان . وفي الملموس قولان . والرابع : مس فرج الآدمي بباطن الكف . وإذا تيقن الطهارة وشك في الحدث بني على يقين الطهارة . وإن تيقن الحدث وشك في الطهارة بني على يقين الحدث. وإن تيقن الطهارة والحدث وشك في السابق منهما نظر فيما كان قبلهما ، فإن كان حدثا فهو متطهر ، وإن كان طهارة فهو محدث . ومن أحدث المصحف ، وحمله حرم عليه الصلاة ، والطواف ، ومس باب الاستطابة · إذا أراد قضاء الحاجة فإن كان معه شيء فيه ذكر الله عز وجل نحاه .. ويقدم رجله اليسرى في الدخول ، واليمنى في الخروج . ويقول : اللهم إني أعوذ بك من الخبث ، والخبائث (۲). ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض . وينصب رجله اليمنى ، ويعتمد على اليسرى ، ولا يتكلم . فإذا انقطع البول مسح بيده اليسرى من مجامع العروق إلى رأس الذكر ثم ينتر ذكره ويقول إذا فرغ : غفرانك ، الحمد لله الذي أخرج عني الأذى ، وعافاني . وإن كان في الصحراء أبعد ، واستتر عن العيون . وارتاد موضعا للبول ، ولا يبول في ثقب ، ولا (۱) مفضيا : قاعدا قعود غير محكم . أنظر لسان العرب ١٥ : ١٥٨ . (۲) الخبث والخبائث : ذكور الشياطين وإناثها انظر اللسان ٢ : ١٤٢ ۱۷