← المكتبة ▭▭ صفحتان
التنبيه في الفقه الشافعي - الفيروزأبادي - ط عالم الكتب
إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزأبادي الشيرازي فقه شافعي
A− A+
13
باب فرض الوضوء وسننه ) وفرض الوضوء ستة : ألنية عند غسل الوجه ، وغسل الوجه ، وغسل اليدين ، ومسح القليل من الرأس ، وغسل الرجلين ، والترتيب على ما ذكرناه ، وأضاف اليه في القديم التتابع فجعله سابعا . وسننه عشرة : التسمية ، وغسل الكفين ، والمضمضة ، والإستنشاق ، ومسح جميع الرأس ، ومسح الأذنين ، وتخليل اللحية الكثة ، وتخليل أصابع الرجلين ، والابتداء باليمنى ، والطهارة ثلاثا ثلاثا باب المسح على الخفين ويجوز المسح على الخف في الوضوء للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ، وللمقيم يوما وليلة . وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخف . فإن مسح في الحضر ثم سافر ، أو مسح في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم . وإن شك في وقت المسح ، أو في انقضاء مدة المسح بنى الأمر على ما يوجب الغسل . ولا يجوز المسح إلا أن يلبس الخف على طهارة كاملة . ولا يجوز إلا على خف ساتر للقدمين يمكن متابعة المشي عليه . وفي المسح على الجرموقين (۱) قولان: أحدهما يجوز ، والثاني لا يجوز والسنة أن يمسح أعلى الخف وأسفله . فيضع يده اليمنى على موضع الأصابع 6 واليسرى تحت عقبه ، ثم يمر اليمني إلى ساقه ، واليسرى إلى موضع الأصابع . فإن اقتصر على مسح القليل من أعلاه أجزأه . وإن اقتصر على ذلك من أسفله لم يجزئه على ظاهر المذهب. وإن ظهرت الرجل ، أو انقضت مدة المسح وهي على طهارة المسح غسل القدمين في أصح القولين واستأنف الوضوء في الآخر (۱) الجرموق الذي يلبس فوق الخف إنظر مختار الصحاح . ١٠٦ . ١٦