← المكتبة ▭▭ صفحتان
التنبيه في الفقه الشافعي - الفيروزأبادي - ط عالم الكتب
إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزأبادي الشيرازي فقه شافعي
A− A+
11
باب الآنية تجوز الطهارة من كل إناء طاهر إلا ما اتخذ من ذهب ، أو فضة فإنه يحرم استعماله في الطهارة ، وغيرها . فإن تطهر منه صحت طهارته . وهل يجوز اتخاذه فيه وجهان . وما اتخذ من بلور ، أو ياقوت ففيه قولان : أظهرهما أنه لا يحرم . وما ضبب بالفضة إن كان قليلا للحاجة لم يكره ، وإن كان للزينة كره . وإن كان كثيرا للحاجة كره ، وإن كان للزينة حرم . وقيل إن كان في موضع الشرب حرم . وإن كان في غيره لم يحرم. وقيل لا يحرم بحال . ويستحب أن تحمر الآنية فإن وقع في بعضها نجاسة واشتبه عليه تحرى وتوضأ بالطاهر على الأغلب عنده . وقيل إن كان معه ماء يتيقن طهارته لم يتحر . وإن اشتبه ذلك على الأعمى ففيه قولان: أحدهما يتحرى ، والثاني لا يتحرى . ومن اشتبه عليه ماء ، وبول أراقهما وتيمم . ، باب السواك ) ألسواك سنة عند القيام إلى الصلاة ، وعند كل حال يتغير فيها الفم من أزم (١) وغيره ، ويكره للصائم بعد الزوال. ويستحب أن يستاك بعود من أراك ، وأن يستاك بيابس قدندي بالماء . والمستحب أن يستاك عرضا ، ويدهن غبا(۲) ، و يكتحل وترا ، ويقلم الظفر ، وينتف الابط، ويحلق العانة ، ويقص الشارب ، ويكره القزع (۳) ، ويجب الختان (۱) الأزم : هو الصمت والمراد هو الصمت الطويل لسان العرب ۱۲ : ۱۸ (۲) غباً : قال الكسائي اغيبت القوم وغيبت عنهم من الغب جئتهم يوما وتركتهم يوما والمراد يوما بعد يوم و وقتا بعد وقت لسان العرب ١ : ٦٣٦ (۳) القزع هو أن يحلق رأس الصبي ويترك منه مواضع متفرقة غير محلوقة تشبيها بقزع السحاب أنظر لسان العرب ٨ : ١٤ ۲۷۲