← المكتبة ▭▭ صفحتان
التعليقة - المروروزي - ت عبد الموجود ومعوض - ط نزار 1-2
الحسين بن محمد بن أحمد المروروذي فقه شافعي
A− A+
27
趱 جوانب من اجتهاده ۱ - في الأحكام الدينية : قوله : ( لو استقبلت من أمرى ما استدبرت، لما سُقْتُ الهَدَى : (۱) ، ويريد النبي به ؛ ما ظهر عنده من المشقة عليه ، ومن تبعه في سوقه الملزم دوام الإحرام إلى قضاء مناسك الحج لما سقته ، بل كنت أحرمت بالعمرة ، ثم أحللت بعد أدائها ؛ كما هو دأب المتمتع ؛ فثبت بذلك اجتهاده في الأحكام الدينية ۲ في الحروب : قوله تعالى : ﴿ عَفَا اللهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ ﴾ [ التوبة : ٤٣ عاتبه الله على إذنه للمنافقين بالتخلف عن غزوة « تبوك ) . ٣ - في الأمور الدينية : قوله تعالى : ﴿ لَوْلا كِتَابٌ مِنَ الله سَبَقَ .. عاتبه على أخذه برأى أبى بكر الصديق فى أخذه الفداء من أساری بدر ، وتركه رأی في التقتيل ، وكانت المصلحة الإسلامية تقتضيه عمر - ٤ في المصلحة العامة : لما قال صلى الله عليه وسلم في مكة : ( لا يُخْتَلَى خَلاهَا، ولا يُعْضَدُ شَجَرُهَا ، (۲) قال له العباس رضى الله عنه : « إلا الإِذْخِر يَا رَسُولَ الله ( ، لبيوتنا وقبورنا ، ، فقال رسول صلى الله عليه وسلم : ( إلا الإِذْخِرَ ، وهذا منه استثناء باجتهاده إجابة للعباس للمصلحة العامة ... (1) أخرجه البخارى (١٤٩/٩) كتاب التمنى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت إلخ رقم (۷۲۲۹) ومسلم كتاب الحج ب ۱۷ رقم (١٤١) وأبو داود (٥٥٤/١) رقم (١٧٨٤) والبيهقى (٣٣٨/٤) عن عائشة مرفوعاً وأخرجه البخارى ((۲ (۳۱۰) کتاب الحج باب تقضى الحائض إلخ رقم (١٦٦١) و (۱۹/۳ كتاب العمرة باب عمرة التنعيم رقم (١٧٨٥) والنسائي (١٤٣/٥) عن جابر بن عبد الله مرفوعاً . (۲) أخرجه البخارى (١٢٦/٣) كتاب البيوع باب فى الصواغ تعليقاً وأبو داود (٦٢١/١) رقم (٢٠٣٥) وأحمد (٢٥٣/١) والبيهقى (٢٠١/٥، ١٩٩/٦) وعبد الرزاق (۹۱۹۳) ۳۱