16
المَصْلَحَةُ العَامَّةُ فِي التَّشْرِيعِ الإِسْلَامِي
لم يقف المجتهدون من الصحابة والتابعين عند ظواهر النصوص ، بل استنبطوا منها أحكاما تلائم حالة العصر ؛ بحيث لا تخرج عن دائرة الشرع الحكيم ، واعتبروا المصلحة العامة وفقا للشرع الحنيف، كما أن الصحابة عملوا أمورا المطلق المصلحة ، لا لتقدم شاهد بالاعتبار ؛ ككتابة المصحف ، وولاية العهد من أبي بكر لعمر ، وتدوين الدواوين ، مما لم يتقدم له أمر أو تطرق ، إنما إلخ فعل لمطلق المصلحة
...
۲۰