← المكتبة ▭▭ صفحتان
التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب - البغا
مصطفى ديب البغا فقه شافعي
A− A+
9
كتاب الطهارة المياه الَّتي يَجُوزُ بهَا التَّطهيرُ سَبْعُ مياه : مَاءُ السَّمَاءِ ، ومَاءُ الْبَحْرِ ، وَمَاءُ النَّهْرِ ، وَمَاء البئرِ ، وَمَاءُ العَيْنِ ، وَمَاء الثلج ، وَمَاءُ الْبَرَدِ (1) ثم المياه على أَرْبَعَةِ أقسام : طاهر مطهر غير مكروه ، وهُوَ الْمَاء المُطلَق (٢) .وَطَاهِرٌ مُطَهَرٌ مَكَرُوهُ ، وَهُوَ الْمَاء (۲) (۱) ويمكن أن يقال اختصاراً : يتطهر بكل ماء نبع من الأرض أو نزل من السماء . والأصل في جواز التطهر بهذه المياه : آیات ، منها : قوله تعالى : « وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ليطهركم به » /الأنفال : ١١/ . وأحاديث ، منها : ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال : سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، إنا نركب البحر ، ونحمل معنا القليل من الماء ، فإن توضأنا به عطشنا ، أفنتوضأ بماء البحر ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( هُوَ الطهور ماؤه الحل ميتته). رواه الخمسة ، وقال الترمذي ( ٦٩ ) : هذا حديث حسن صحيح الحل ميتته : أي يؤكل ما مات فيه - من سمك ونحوه – بدون ذبح شرعي ] . (۲) والأصل في طهورية الماء المطلق : ما رواه البخاري (۲۱۷) ۱۰