10
المُشمس (۱) . وطَاهِرٌ غيرُ مُطهر ، وَهُوَ الْمَاء الْمُسْتَعْمَلُ (٢)
والمتغير بما خالطه من الطاهرات (٣) . وَمَاء نَجس
،
وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قام أعرابي فبال في المسجد ، فقام إليه الناس ليقعوا به ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (دعوه وهريقوا على بَوْلِهِ سجلاً من ماء - أو : ذنوباً مِنْ مَاءٍ - فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ سَرِين وَلَمْ تَبعَدُوا مَعَسَرِينَ )
ليقعوا به : ليز جروه بالقول أو الفعل . سجلاً: دلواً ملأى بالماء ،
ومثله الذنوب ]
·
أنه
(۱) المسخن في إناء من معدن بحر الشمس ، وكراهته لما قيل : من يسبب مرض البرص أو يزيده. ولا يكون مكروهاً إلا إذا استعمل في البدن وكان في قطر حار كالحجاز . (۲) في رفع حدث ، ودليل كونه طاهراً : ما رواه البخاري (۱۹۱ ) ومسلم : (١٦١٦) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل ، فتوضأ وصب علي من وَضُوئِه لا أعقل : أي في حالة غيبوبة من شدة المرض . وضوئه : الماء الذي
توضأ به ] ولو كان غير طاهر لم يصبه عليه ودليل كونه غير مطهر : ما رواه مسلم (۲۸۳) وغيره: عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لا يغتسل أحَدُكُمْ في الماءِ الدَّائِم وَهُوَ جُنُب ) . فقالوا : يا أبا هريرة ، كيف يفعل ؟
قال : يتناوله تناولاً .
6
أفاد الحديث : أن الاغتسال في الماء يخرجه عن طهوريته ؛ وإلا لم ينه عنه ؛ وهو محمول على الماء القليل وحكم الوضوء في هذا حكم الغسل الحدث لأن المعنى فيهما واحد ، وهو رفع (۳) الأشياء الطاهرة التي يستغني عنها الماء عادة، والتي لا يمكن فصلها
۱۱