42
(۱)
وفي الجواز إلى غروب .
والمَغْرِبُ : وَقَتُهَا وَاحِدٌ ، وَهُوَ عَرُوبُ الشَّمْسِ ، وَبِمقدارِ ما يُؤذِّنُ وَيَتَوَضَاً ، وَيَسْتُرُ العَوْرَةَ ، وَيُقِيمُ الصَّلاةَ ، وَيُصَلِّي
خمس ركعات
(۲)
والعشاء : وَأَوَّلُ وَقتها إذا غَابَ الشَّفَقُ الأَحْمَرُ ، وَآخِرُهُ في الاختيار إلى ثلث اللَّيْلِ ، وَفي الجَوَازِ إلى طلوع الفجر الثاني (٣)
(۱) روى البخاري (٥٥٤) ومسلم (٦۰۸) عن أبي هريرة رضي
الله
عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( مَنْ أَدْرَكَ مِن الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدْرَكَ الصُّبحَ ، وَمَنْ أَدْرَكَ ركعة من العَصْرِ قبل أن تغرب الشمس فقد أَدْرَكَ العَصْرَ ) . (۲) وهذا المذهب الجديد للشافعي رحمه الله تعالى ، ودليله : حديث جبريل عليه السلام ، الذي رواه أبو داود (۳٩۳) والترمذي (١٤٩) وغيرهما ، عن ابن عباس رضي الله عنه ، وفيه : أن جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم المغرب في اليومين حين أفطر الصائم . أي في وقت واحد وهو بعد الغروب
والمذهب القديم امتداد وقت المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر ، ورجحه أئمة المذهب لرجحان أدلته ، كحديث مسلم السابق (حا۲ ص۳۹ ) الذي كان في المدينة ، وهو مرجح على حديث جبريل عليه السلام الذي كان في مكة ، لأن العبرة بما ثبت أخيراً ، وفيه : ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق . وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال : ( وَقتُ
صلاة المَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِب الشفق ) . رواه مسلم (٦١٢) . (۳) لما رواه مسلم (۶۸۱) وغيره ، عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال : ( أما ، إنَّه ليس في النَّوْمِ تفريط، إنما
٤٣