40
كتاب الصلاة (١)
الصَّلاةَ المَفْرُوضَةٌ خَمْس
(1) *
الظهرُ : وَأَوَّلُ وَقتها زَوَالُ الشَّمْس
(۱) الأصل في مشروعية الصلاة :
(۲۱
، وَآخِرُهُ إِذا صَارَ
آيات ، منها : قوله تعالى ( إنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلى المُؤْمِنِينَ كتاباً موقوتاً » / النساء : ۱۰۳ / .
وأحاديث ، منها : حديث ابن عمر رضي الله عنهما، الذي رواه البخاري (٨) ومسلم (١٦) وغير هما : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بُنِيَّ الإِسْلامُ عَلَى خَمْس : شَهَادَةِ أَنْ لا إله إلا اللهُ وأَنَّ مُحمَّداً رَسُولُ اللهِ ، وإقام الصَّلاة وإيتاء الزَّكاة ، والحج وصوم رمضان )
6
وجاء في حديث الإسراء : (فَفَرَضَ اللهُ عَلَى أُمَّتِي خَمْسِينَ صَلاةٌ ... فراجعته فقال : هي خمس ، وهي خمسون ، لا يُبَدَّلُ القَوْلُ لَدَيَّ). البخاري (٣٤٢) مسلم (١٦٣) وغيرهما . ( هي خمس : من حيث الفعل . هي خمسون : من حيث الأجر ) .
(۲) والحديث الذي يجمع مواقيت الصلوات الخمس ، ما رواه مسلم (٦١٤) وغيره ، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة، فلم=
٤١