← المكتبة ▭▭ صفحتان
التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب - البغا
مصطفى ديب البغا فقه شافعي
A− A+
40
كتاب الصلاة (١) الصَّلاةَ المَفْرُوضَةٌ خَمْس (1) * الظهرُ : وَأَوَّلُ وَقتها زَوَالُ الشَّمْس (۱) الأصل في مشروعية الصلاة : (۲۱ ، وَآخِرُهُ إِذا صَارَ آيات ، منها : قوله تعالى ( إنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلى المُؤْمِنِينَ كتاباً موقوتاً » / النساء : ۱۰۳ / . وأحاديث ، منها : حديث ابن عمر رضي الله عنهما، الذي رواه البخاري (٨) ومسلم (١٦) وغير هما : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بُنِيَّ الإِسْلامُ عَلَى خَمْس : شَهَادَةِ أَنْ لا إله إلا اللهُ وأَنَّ مُحمَّداً رَسُولُ اللهِ ، وإقام الصَّلاة وإيتاء الزَّكاة ، والحج وصوم رمضان ) 6 وجاء في حديث الإسراء : (فَفَرَضَ اللهُ عَلَى أُمَّتِي خَمْسِينَ صَلاةٌ ... فراجعته فقال : هي خمس ، وهي خمسون ، لا يُبَدَّلُ القَوْلُ لَدَيَّ). البخاري (٣٤٢) مسلم (١٦٣) وغيرهما . ( هي خمس : من حيث الفعل . هي خمسون : من حيث الأجر ) . (۲) والحديث الذي يجمع مواقيت الصلوات الخمس ، ما رواه مسلم (٦١٤) وغيره ، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة، فلم= ٤١