← المكتبة ▭▭ صفحتان
التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب - البغا
مصطفى ديب البغا فقه شافعي
A− A+
39
يما بين السرة والركبة (۱) ويتحرُمُ عَلى الجُنُبِ خمسة أشياء : الصَّلاة (٢) 6 قراءة القرآن ، وَمَسَّ المُصْحَفِ وَحَمْلُهُ، وَالطَّوَافُ ، وَاللُّبْتُ في المَسْجِد (۳) . ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء : الصَّلاةَ ، وَالطَّوَافُ ، ومَسَ المُصْحَفِ وَحَمْله (٤) جمد ، (۱) روى أبو داود (۲۱۲) عن عبد الله بن سعد رضي الله عنه : أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما يحل لي من امرأتي وهي حائض ؟ قال : ( لَكَ مَا فَوْقَ الإِزارِ ) . أي فوق ما يستره الإزار والإزار الثوب الذي يستر وسط الجسم ، وهو ما بين السرة والركبة غالباً . تنبيه : أجمع العلماء على أن النفاس كالحيض ، في جميع ما يحل ويحرم ، وما يكره أو يندب . (۲) لقوله تعالى « لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تعْلَمُوا ما تقولون ولا جنباً الاعابري سبيل حتى تَغْتَسِلُوا» / النساء : ٤٣/ . فالمراد بالصلاة هنا ،مواضعها، لأن العبور لا يكون في الصلاة ، وهو نهي للجنب عن الصلاة من باب أولى وروى مسلم (٢٢٤) وغيره ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا تقبل صلاة بغير طهور ) . وهو يشمل طهارة المحدث والجنب ، ويدل على حرمة الصلاة منهما (۳) انظر في هذه حا ٢ . حا ٥،٤ ص ٣٦ . حا ٢،١ ص ٣٧ · (٤) روى البخاري (٦٥٥٤) ومسلم (٢٢٥) عن أبي هريرة رضي عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يتقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) . وانظر حاه ص ٣٦ . حا ٢ ص ٣٧ . ٤٠