39
يما
بين السرة والركبة
(۱)
ويتحرُمُ عَلى الجُنُبِ خمسة أشياء : الصَّلاة (٢)
6
قراءة
القرآن ، وَمَسَّ المُصْحَفِ وَحَمْلُهُ، وَالطَّوَافُ ، وَاللُّبْتُ في المَسْجِد (۳) . ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء : الصَّلاةَ ، وَالطَّوَافُ ، ومَسَ المُصْحَفِ وَحَمْله (٤)
جمد
،
(۱) روى أبو داود (۲۱۲) عن عبد الله بن سعد رضي الله عنه : أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما يحل لي من امرأتي وهي حائض ؟ قال : ( لَكَ مَا فَوْقَ الإِزارِ ) . أي فوق ما يستره الإزار والإزار الثوب الذي يستر وسط الجسم ، وهو ما بين السرة والركبة غالباً . تنبيه : أجمع العلماء على أن النفاس كالحيض ، في جميع ما يحل ويحرم ، وما يكره أو يندب .
(۲) لقوله تعالى « لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تعْلَمُوا ما تقولون ولا جنباً الاعابري سبيل حتى تَغْتَسِلُوا» / النساء : ٤٣/ . فالمراد بالصلاة هنا ،مواضعها، لأن العبور لا يكون في الصلاة ، وهو نهي للجنب عن الصلاة من باب أولى
وروى مسلم (٢٢٤) وغيره ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا تقبل صلاة بغير طهور ) . وهو يشمل طهارة المحدث والجنب ، ويدل على
حرمة الصلاة منهما
(۳) انظر في هذه حا ٢ . حا ٥،٤ ص ٣٦ . حا ٢،١ ص ٣٧
·
(٤) روى البخاري (٦٥٥٤) ومسلم (٢٢٥) عن أبي هريرة رضي عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يتقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) . وانظر حاه ص ٣٦ . حا ٢ ص ٣٧ .
٤٠