← المكتبة ▭▭ صفحتان
التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب - البغا
مصطفى ديب البغا فقه شافعي
A− A+
38
ودخول المسجد (۱) ، وَالطَّوَافُ (۲) ، والوَطه (۳) ، والاستمتاع 6 (۱) إن خافت تلويثه ، وإلا فيحرم عليها المكث والتردد فيه ، لا مجرد الدخول . لما رواه أبو داود (۲۳۲) عن عائشة رضي الله عنها ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا أُحلُّ المسجد لحائض ولا الجنب ) ) . وهو محمول على ما ذكر ويدل عليه : ما رواه مسلم (۲۹۸) وغيره ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ناوليني الخمرة من المسجد ) فقلت : إني حائض ، فقال : ( إن حيضتك ليست في يدك ) وعند النسائي (١٤٧/١ ) عن ميمونة رضي الله عنها قالت : وتقوم إحدانا بالخمرة إلى المسجد فتبسطها وهي حائض [ الخمرة : هي السجادة أو الحصير الذي يضعه المصلي ليصلي عليه أو يسجد ] . (۲) روى الحاكم ( ٤٥٩/١) وصححه ، عن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إنَّ الطَّواف بالبيت مثل الصلاة ، إلا أنكم تتكلمون ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فَلا يتكلم إلا بخير ) . وانظر حاشية (٢) ص (٣٤) . (۳) لقوله تعالى : « فَاعْتَزِلُوا النِّسَاء في المحيض ولا تقربون حتَّى يَطهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ اللهُ إنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ المتطهرين » البقرة : ٢٢٢/ . والمراد باعتزالهن ترك الوطء . ۳۹