37
تسعة
(1)
ويحرم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء : الصَّلاةَ (٢)
(٤٠ )٣
والصوم
(٤)
6
، ومَس المصحف وَحَمْلُهُ (ه) ، ، وقراءة القرآن
(۱) استدل لأقل الحمل بقوله تعالى : ( وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ
((
شهراً / الأحقاف : ١٥ . مع قوله سبحانه : ( وفصاله في عامين » / لقمان : ١٤/ . [ فصاله : فطامه ] . فإذا كان مجموع الحمل والفصال ثلاثين شهراً والفصال وحده عامين ، كان الحمل ستة أشهر . ودليل غالبه وأكثره الاستقراء .
(۲) انظر حاشية (٣) ص (٣٤) وحاشية (۱) ص (٣٥)
الله
(۳) روى البخاري (۲۹۸) ومسلم (۸۰) عن أبي سعيد رضي عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة ، وقد سئل عن نقصان دينها : ( أليس إذا حاضت لَمْ تُصَلَّ وَلَمْ تَهُمْ ) وتقضي الحائض والنفساء الصوم ولا تقضي الصلاة .
روى البخاري (٣١٥) ومسلم (٣٣٥) واللفظ له ، عن معاذة قالت : سألت عائشة – رضي الله عنها فقلت : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ . . قالت : كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله ، ولا نؤمر بقضاء الصلاة ، فنؤمر بقضاء الصوم عليه وسلم
(٤) روى ابن ماجه (٥٩٦) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا يقرأُ الجُنُبُ والحائض
شيئاً من القرآن ) .
(٥) لقوله تعالى : ( لا يمسه إلا المطهرون / الواقعة : ٧٩/.
ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( أن لا يمس القرآن إلا طاهر)
رواه الدارقطني مرفوعاً (۱۲۱/۱) ومالك في الموطأ مرسلا (۱۹۹/۱ ) .
•
۳۸