← المكتبة ▭▭ صفحتان
التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب - البغا
مصطفى ديب البغا فقه شافعي
A− A+
37
تسعة (1) ويحرم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء : الصَّلاةَ (٢) (٤٠ )٣ والصوم (٤) 6 ، ومَس المصحف وَحَمْلُهُ (ه) ، ، وقراءة القرآن (۱) استدل لأقل الحمل بقوله تعالى : ( وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ (( شهراً / الأحقاف : ١٥ . مع قوله سبحانه : ( وفصاله في عامين » / لقمان : ١٤/ . [ فصاله : فطامه ] . فإذا كان مجموع الحمل والفصال ثلاثين شهراً والفصال وحده عامين ، كان الحمل ستة أشهر . ودليل غالبه وأكثره الاستقراء . (۲) انظر حاشية (٣) ص (٣٤) وحاشية (۱) ص (٣٥) الله (۳) روى البخاري (۲۹۸) ومسلم (۸۰) عن أبي سعيد رضي عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة ، وقد سئل عن نقصان دينها : ( أليس إذا حاضت لَمْ تُصَلَّ وَلَمْ تَهُمْ ) وتقضي الحائض والنفساء الصوم ولا تقضي الصلاة . روى البخاري (٣١٥) ومسلم (٣٣٥) واللفظ له ، عن معاذة قالت : سألت عائشة – رضي الله عنها فقلت : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ . . قالت : كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله ، ولا نؤمر بقضاء الصلاة ، فنؤمر بقضاء الصوم عليه وسلم (٤) روى ابن ماجه (٥٩٦) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا يقرأُ الجُنُبُ والحائض شيئاً من القرآن ) . (٥) لقوله تعالى : ( لا يمسه إلا المطهرون / الواقعة : ٧٩/. ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( أن لا يمس القرآن إلا طاهر) رواه الدارقطني مرفوعاً (۱۲۱/۱) ومالك في الموطأ مرسلا (۱۹۹/۱ ) . • ۳۸