← المكتبة ▭▭ صفحتان
التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب - البغا
مصطفى ديب البغا فقه شافعي
A− A+
36
والنفاس : هُوَ الدَّمُ الْخارِجُ عَقِبَ الوِلادَةِ والاستحاضة : هُوَ الدَّم الخارج في غَيْرِ أَيَّام الحيض والنفاس (1) وأقل الحيض يوم وليلة ، وأكثره خمسة عشر يوما ، غاليه ست أو سبع . وأقل النفاس لحظة ، وأكثره ستون يوماً ، وغالبه أرْبَعُونَ يَوْماً وأقل الطهرِ بَيْن الحَيْضتين خمسة عَشَرَ يَوْماً ، وَلَا حَدَّ لأكثره . (۲) وأقل زمن تحيض فيه المرأة تسع سنين وأقل العَمَلِ سِنَّةُ أَشْهُرٍ ، وَأكْثَرُهُ أَرْبَعُ سِنِينَ ، وَغَالِبُهُ (۱) روى البخاري (٢٢٦) ومسلم (۳۳۳) عن عائشة رضي الله عنها قالت : جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إني امرأة استحاض فلا أطهر ، أفادع الصلاة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إنما ذلك عرق وليس بالحيضة ، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصَّلاةَ ، فَإِذا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ وَصَلَّي ) (۲) هذه التقادير في الحيض والنفاس والطهر مبناها الاستقراء ، أى تتبع الحوادث والوجود ، وقد وجدت وقائع أثبتتها . وما رواه أبو داود (۳۱۱) وغيره عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوماً . محمول على الغالب ، وهو لا ينفي الزيادة . ۳۷