← المكتبة ▭▭ صفحتان
التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب - البغا
مصطفى ديب البغا فقه شافعي
A− A+
33
وغسل جميع الأبْوَالِ وَالأرْوَاتِ وَاجِبٌ (۱) ، الابول الصي الذي لم يأكل الطَّعَامَ ، فَإِنَّهُ يطهر برش الماء عليه (۲) 6 ولا يُعفى عَنْ شَيْءٍ مِنَ النَّجَاسَاتِ إِلا البسير من الدم والقيح ، وَمَا لا نَفْس لَهُ سَائِلَةٌ : إذا وقع في الإناءِ وَمَاتَ فِيهِ فَإِنَّهُ لا ,, ينجسه (۳) . والحيوانُ كُلَّهُ طَاهِرُ (٤) ، إلا الْكَلْبَ وَالْخِنْزِيرَ وَمَا تَوَلَّدَ (1) لما رواه البخاري ومسلم وغيرهما من أمره صلى الله عليه وسلم بصب دلو من ماء ، على المكان الذي بال عليه الأعرابي في المسجد ( انظر : ص ٨ حاشية ٢ ) . وانظر حاشية ١ ص ٣١ (۲) روى البخاري (۲۲۱) ومسلم (۲۲۷) وغيرهما، عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها : أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأجلسه صلى الله عليه وسلم في حجره، قبال على ثوبه ، فدعا بماء ، فَنَضَحَهُ وَلَمْ يُغسله فنضحه : رشه بحيث عم المحل بالماء وغمره بدون سيلان ] . ، (۳) روى البخاري (٥٤٤٥) وغيره ، عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ، ثم ليطرحه ، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء ) . ووجه الاستدلال : أنه لو كان ينجسه لم يأمر بغمسه . وقيس بالذباب كل ما في معناه من كل ميتة لا يسيل دمها . (٤) أي جميع الحيوانات طاهرة العين حال الحياة . ٣٤