33
وغسل جميع الأبْوَالِ وَالأرْوَاتِ وَاجِبٌ (۱) ، الابول الصي
الذي لم يأكل الطَّعَامَ ، فَإِنَّهُ يطهر برش الماء عليه (۲)
6
ولا يُعفى عَنْ شَيْءٍ مِنَ النَّجَاسَاتِ إِلا البسير من الدم والقيح ، وَمَا لا نَفْس لَهُ سَائِلَةٌ : إذا وقع في الإناءِ وَمَاتَ فِيهِ فَإِنَّهُ لا
,,
ينجسه (۳) .
والحيوانُ كُلَّهُ طَاهِرُ (٤) ، إلا الْكَلْبَ وَالْخِنْزِيرَ وَمَا تَوَلَّدَ
(1) لما رواه البخاري ومسلم وغيرهما من أمره صلى الله عليه وسلم بصب دلو من ماء ، على المكان الذي بال عليه الأعرابي في المسجد ( انظر : ص ٨ حاشية ٢ ) . وانظر حاشية ١ ص ٣١
(۲) روى البخاري (۲۲۱) ومسلم (۲۲۷) وغيرهما، عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها : أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأجلسه صلى الله عليه وسلم في حجره، قبال على ثوبه ، فدعا بماء ، فَنَضَحَهُ وَلَمْ يُغسله
فنضحه : رشه بحيث عم المحل بالماء وغمره بدون سيلان ] .
،
(۳) روى البخاري (٥٤٤٥) وغيره ، عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ، ثم ليطرحه ، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء ) .
ووجه الاستدلال : أنه لو كان ينجسه لم يأمر بغمسه . وقيس بالذباب كل ما في معناه من كل ميتة لا يسيل دمها .
(٤) أي جميع الحيوانات طاهرة العين حال الحياة
.
٣٤