← المكتبة ▭▭ صفحتان
التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب - البغا
مصطفى ديب البغا فقه شافعي
A− A+
34
منهما أو من أحدهما (۱) والميتة كُلُّهَا نَجسَةٌ ، إلا (4) 6 السَّمَكَ وَالْجَرَادَ وَالآدَمـ ويغسل الإناء من ولوغ الكتلبِ وَالْخِنْزِيرِ سَبْعَ مَرَّات إحداهُنَّ بِالتُّرَابِ (۳) ، وَيُغسلُ مِنْ سَائِرِ النَّجَاسَاتِ مَرَّة تاتي عليه (٤) ، وَالثَّلاثَةُ أَفْضَلُ وإذا تخلَّلَتِ الخَمْرَةُ بنفسها طهرت (٥) ، وَإِنْ خَللَتْ (۱) لأن كلا منهما نجس العين ، قال تعالى : ( أَوْ لَحْم خنزير فإنَّهُ رجس) / الأنعام : ١٤٥ . والحديث الأمر بالتطهير من ولوغ الكلب الآتي. (٢) أي جميع الميتات نجسة إلا ما استثني . انظر : ص ١١ حاشية ٤ . وطهارة السمك والجراد لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أحلت لنا ميتتان ) وسيأتي في كتاب الصيد والذبائح . (۳) روى البخاري (۱۷۰) ومسلم (۲۷۹) ، عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا شَرِبَ الكَلْبُ في إناء أحدكم فليغسله سبعاً) وفي رواية لمسلم : ( طَهُورُ إناء أحدكم إذا وَلَعَ فِيهِ الكَلْبُ أن يغسلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أولاهُنَّ بِالتُّرَابِ ) . وللدار قطي (٦٥/١ ) : (إحْدَاهُنَّ بِالبطحاء) ولغ : شرب . البطحاء : وهي الحصى الصغار ، والمراد التراب ]. وقيس بالكلب الخنزير لأنه أغلظ منه ، وبالفم غيره من باب أولى ، كما دل ذلك على نجاسة عينه · (٤) لحديث ابن عمر رضي الله عنه : : كانت الصلاة خمسين ، والغسل من الجنابة سبع مرارٍ ، وغسل البول سبع مرار ، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل - أي يسأل الله التخفيف - حتى جعلت الصلاة خمساً ، والغسل من الجنابة مرة ، وغسل البول من الثوب مرة . رواه أبو داود ( ٢٤٧) ولم يضعفه . وقيس بالبول غيره. (٥) لأن علة النجاسة الإسكار ، وقد زالت بالتخلل . ٣٥