← المكتبة ▭▭ صفحتان
التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب - البغا
مصطفى ديب البغا فقه شافعي
A− A+
12
والقلتان خمسمائة رطل بغدادي تقريباً في الأصح ، (1) إلا جلد (فضل) وَجَدُودُ الْمَيْتَةِ نَطَهُرُ بِالدَّبَاعَ (۲) التكتلب والخنزير (٣) وَمَا تَوَلَّد مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا ، وَعَظَمُ الميتة وشعرها. نجس إلا الآدمي (٤) ( فصل ) ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة (٥) ، (1) أي ما يساوي مائة وتسعين ليتراً تقريباً ، أو سعة مكعب طول حرفه ٥٨ سم . (۲) روى مسلم (٣٦٦) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إذا دبع الإهاب فقد طهق الإهاب : الجلد ، ودبغ : أزيلت فضوله ورطوبته التي يفسده بقاؤها ، • بحيث لو نقع في الماء بعد ذلك لم يعد إليه النتن ] . (۳) لأن كلا منهما نجس حال الحياة فلا يطهر جزؤه بعد الممات من • باب أولى (٤) لقوله تعالى : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الميتة ) / المائدة : ٣ / والميتة : كل حيوان زالت حياته بغير ذبح شرعي ، فيدخل فيه : ما لا يؤكل لحمه إذا ذبح كالحمار ، وما يؤكل لحمه إذا لم تتوفر شروط ذبحه ، كذبيحة المرتد ، وإن لم يكن فيه ضرر بالصحة . وعليه : فتحريم الميتة دليل نجاستها ، لأن تحريم ما لا ضرر فيه ولا حرمة له دليل نجاسته، ونجاستها تستتبع نجاسة أجزائها . وأما الآدمي فلا تنجس ميتته ، وكذلك أجزاؤه ، لقوله تعالى : ( ولقد كرمنا بني آدم / الإسراء: ۷۰ / . وهذا يتنافى مع القول بنجاسته بعد موته، وحرم تناول لحمه الحرمته ، أي كرامته . (٥) روى البخاري (٥۱۱۰) ومسلم (۲۰٦٧) عن حذيفة بن اليمان ۱۳