← المكتبة ▭▭ صفحتان
البيان في مذهب الشافعي - العمراني - ط دار المنهاج 1 - 14
يحي بن أبي الخير بن سالم العمراني أبو حسين الشافعي اليمني فقه شافعي
A− A+
25
باب : ما يفسد الماء من النجاسة ، وما لا يفسده فرع : [ تغير رائحة الماء بمجاور] : ٢٥ وإنْ وَقَعَ في الماءِ دُهَنٌ طَيِّبٌ ، أو عُودٌ ، فتغيَّرَ بهِ ريحُ الماء .. ففيه قولان : أحدهما ـ وهو الأصح - : أَنَّهُ لا يمنعُ الطَّهارة بالماء ؛ لأَنَّ تغيُّرَهُ عَنْ مُجاورةٍ ، فهوَ كما لو تغيَّر ريحُه بجيفةٍ بقربه والثاني : يمنعُ الطهارة به ، كما لو طُرح فيه زغفران فتغيَّرَ بهِ . وإن وقع في الماءِ قَطِرانٌ فغيَّر ريحَ الماءِ .. فقد قال الشافعي في « الأُم » [٦/١] ( لا يجوز الوضوء بهِ ) . وقال بعده بأسطُرٍ (۱) : ( إن وقع بهِ قَطِرانٌ ، أو بان(۲) فتغيَّرَ بهِ ريحُ الماء .. لم يُمنَع الوضوء بهِ ) : ، فقال الشيخ أبو حامد ، والمَحامِليُّ : ليسَتْ على قولين ، وإنَّما هي على اختلافِ حالين ، فحيث قال : ( لا يجوزُ الوُضوءُ بهِ ( ، أرادَ : إذا اختلط بأجزاء الماء ، وحيثُ قال : ( يجوزُ ( ، أرادَ : إذا لَمْ يختلط بالماء ، وإِنَّما تغيَّرَ بِهِ عَنْ مجاورة . قال أبو علي الطبري : وقيل : إِنَّ القَطِران على ضربين : ضرب يختلط بالماء ، وضرب لا يختلط به . فرع : [ حُكْمُ ما لا يختلط بالماء كالكافور] : وإن وقع في الماء قليل كافور ، وهو مما لا يختلط بجميع أجزاء الماء ، وإِنَّما يختلط باليسير منه ، فتغيَّرَ به ريحُ الماء .. ففيه وجهان : أحدُهُما : تجوزُ الطهارة بهِ ؛ لأنَّ تغيُّرَهُ عَنْ مجاورة . والثاني : لا تجوز ، كما لو وقع فيهِ زعفران ، فتغيَّرَ بهِ وبالله التوفيق * (۱) بل في النسخ التي بين أيدينا قبله . (۲) البانُ : ضرب من الشجر ، سبط القوام ليّن ، ورقه كورق الصفصاف ، واحدته : بانة ، تُشبه به الحِسان في الطول واللين