← المكتبة ▭▭ صفحتان
البيان في مذهب الشافعي - العمراني - ط دار المنهاج 1 - 14
يحي بن أبي الخير بن سالم العمراني أبو حسين الشافعي اليمني فقه شافعي
A− A+
18
! F 1 F كتاب الطهارة دليلنا : : قوله تعالى : ﴿ وَيُنَزِلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهَرَكُم بِهِ ﴾ [الأنفال : ١١] . فخص الماء بالتطهير )) ورُويَ : أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لأسماء أبنةِ أبي بكرٍ في دم الحيض يصيب الثوبَ : حُتَّيْهِ وَأَقْرُصِيْهِ ، ثُمَّ أغْسلِيْهِ بِالمَاءِ (۱) . فخصَّ الماءَ بالغَسلِ بهِ ، فدل على أَنَّهُ لا يجوز بغيره . « و ( الحتُ ) : هوَ أَنْ تَحُكَّهُ بضِلَعِ أو جريدة (٢) . و( القَرْضُ ) : أن يُفرك باليد ، يُراد بذلك المعونة للماء وقد رُوِيَ : أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ لأُم قيس بنتِ مِحْصَنٍ : « حُكْيْهِ بِضِلَعِ ، ثُمَّ أَغْسِلِيْهِ وبالله التوفيق بمَاء وَسِدْرٍ (۳) (1) أخرجه عن أسماء رضي الله عنها البخاري ( ۳۰۷ ) في الحيض ، ومسلم ( ۲۹۱ ) ، والترمذي ( ١٣٨ ) في الطهارة . والمراد : قلع الأثر بالظفر ونحوه ، ثُمَّ أمرها بغسله ثانياً بعد الغسل بأطراف الأصابع مبالغة في الإنقاء . (۲) الضَّلَعُ : العظم يكون في صدر الحيوان ، ويجمع على : أضلع وأضلاع . والجريدة - واحدة الجريد - يعني : سعف النخل إذا جُرَّدَ عنها خوصها (۳) أخرجه عن أم قيس رضي الله عنها أبو داود ( ٣٦٣ ) ، والنسائي في الصغرى » ( ۲۹۲ ) في الطهارة . قال عنه في الفتح ) (۳۹۹/۱ ) : إسناده حسن