← المكتبة ▭▭ صفحتان
الإقناع في الفقه الشافعي - الماوردي - ت خضر
علي بن محمد بن حبيب الماوردي ابو الحسن فقه شافعي
A− A+
34
باب الأذان والأذان سنة للصلوات الخمس بعد دخول وقتها ، إلا الصبح فإنه يؤذن لها بليل قبل الفجر وبعد نصف الليل والأذان أن يقول : الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر . أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله . أشهد أن محمداً رسول الله ، أشهد أن محمداً رسول الله . ثم يرجع (۱) فيمد صوته ويقول : أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله . أشهد أن محمداً رسول الله ، أشهد أن محمداً رسول الله . حَيَّ على الصَّلاة حي على الصلاة . حي على الفلاح حي على الفلاح . الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ولو ترك ترجيع (١) الشهادتين كان تاركاً لأولى الأذانين : والتثويب سنة في أذان الفجر ، وهو أن يقول : الصلاة خير من النوم مرتين . ويلتفت في : حي على الصلاة حي على الفلاح عن يمينه وعن يساره ليسمع النواحي ، ولا يُزيل قدميه . ويؤذن للجماعة والفرادي في الحضر والسفر ثم يقيم لها ، والإقامة أن يقول : الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله . أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح . قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة . الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله (۱) ترجيع الشهادتين أن يقولهما بصوت منخفض أولاً ثم يعود فيقولهما بصوت مرتفع يمد بهما صوته كما ذكر المؤلف (٢) يقول ذلك بعد الحيعلتين . .ro.