33
مثله
كتاب الصلاة
والصلوات المفروضات في اليوم والليلة خمس
أولا من الظهر ، وأوّل وقتها زوال الشمس (۱) ، وآخره إذا صار ظل كل شيء
ثم العصر ، وأول وقتها إذا زاد على ظل كل شيء مثله ، وآخره في الاختيار أن يصير ظل كل شيء مثليه ، وفي الجواز إلى غروب الشمس
.
ثم المغرب ، ووقتها أن تغرب الشمس ، فيتطهر الرجل ويلبس ثوبه ويؤذن ويُقيم ويصلّي ثلاث ركعات على مهل .
ثم عشاء الآخرة ، ويُكره أن يُسَمَّى العتمة ، وأول وقتها إذا غاب الشفق الأول وهو الحمرة ، وآخره في الاختيار إلى ثلث الليل ، وفي الجواز إلى طلوع
الفجر .
ثم الصبح ، وأوّل وقتها طلوع الفجر الثاني ، وهو المستطير المستنير وآخره في الاختيار أول الإسفار ، وفي الجواز إلى طلوع الشمس .
6
(۱) قال تعالى : أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا . ( آية ۷۸ سورة الاسراء ) . ودلوك الشمس زوالها عن وسط السماء ، أي أقمها لأول وقتها هذا وفيه صلاة الظهر ، منتهياً إلى غسق الليل ، وهو ابتداء ظلمته ، ويدخل فيه صلاة العصر والعشائين أي المغرب والعشاء . « وقرآن الفجر ) أي وأقم قرآن الفجر أي صلاة الفجر . فاشتملت الآية الكريمة على الصلوات الخمس وأوقاتها ثم جاءت الأحاديث فوضحت هذه الأوقات توضيحا ليس فيه أي
لبس .
قال الشافعي في الأم حدا ص ٦٢ ، وإن كان محبوسا في موضع مظلم أو كان أعمى ليس قربه أحد توخى وأجزأت صلاته » . ومن ادرك ركعة من الصلاة قبل خروج وقتها أجرأته أداء ولم تفته الصلاة وقالت الحنابلة والحنفية إن من ادرك تكبيرة الإحرام قبل خروج الوقت كانت صلاته أداء .