35
أذن
غير
ويستقبل القبلة في أذانه وإقامته ، ويكون فيهما على طهر ، فإن متطهر جاز . ويُرتِّل الأذان ويُدرج الإقامة . وما فات وقته أقام له ولم يؤذن
ومن أذن فهو أحق بالإقامة
والسنة لمن سمع المؤذن () أن يقول مثل قوله ، إلا في قوله : حي على الصلاة حي على الفلاح فإنه يقول بدلاً من ذلك : لا حول ولا قوة إلا بالله ) . وفي قوله : قد قامت الصلاة فإنه يقول بدلاً منه : أقامها الله وأدامها ما دامت السموات
والأرض )
باب شروط الصلاة
وشروط الصلاة ما تقدمها من فروضها ، وهي خمسة) :
أحدها - طهارة الأعضاء من حَدَث أو نجس ، فإن صلّى مُحْدِثاً أو نجسا
(۱) وكذا لو أقام غير متطهر جاز مع الكراهة ( الأم ١ / ٧٤ ) . (۲) عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول
المؤذن . رواه الجماعة
(۳) في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز
الجنة
(٤) وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ، آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدتـه حـلـت له شفاعتي يوم
القيامة . رواه البخاري .
وما درج عليه بعض الناس من التسبيح والنشيد وقراءة القرآن على المآذن قبل الأذان أو بعده كل ذلك بدعة لا أصل لها في الشرع ولا يقال إن هذا من البدع الحسنة لأن أمور العبادات يجب فيها الاتباع لا الابتداع . (٥) هذه شروط صحة الصلاة ، فلا تصح ممن فقد شرطاً منها . وهناك شروط وجوب وهي عند الشافعية ستة : بلوغ دعوة النبي ( ص ) ، والاسلام فلا تجب الصلاة على كافر ولكن المرتد تجب عليه باعتبار حالته الأولى ، والعقل ، والبلوغ ، والنقاء من الحيض والنفاس ، وسلامة الحواس بحيث يستطيع أن يعرف فرضيتها وكيفيتها .
--