← المكتبة ▭▭ صفحتان
الإقناع في الفقه الشافعي - الماوردي - ت خضر
علي بن محمد بن حبيب الماوردي ابو الحسن فقه شافعي
A− A+
31
(1) ولا يجمع بتيمم واحد بين صلاتي فرض ، ويُصلّي بتيمم الفرض ما شاء من نفل .. ولا يجوز إذا تيمم لنافلة أن يُصَلّى به فرضاً ، ويجوز إذا توضأ لفرض أن يُصلي به ما شاء من فرض ونفل ، ما لم يُحدِث . باب إزالة النجاسة كل نجاسة شق التحرز منها كدم البراغيث وماء القروح عفي عن قليلها دون كثيرها . وما لم يشق التحرز منها كالبول والخمر لم يُعف عن قليلها ولا كثيرها ، ويلزم تطهيرها بالماء حتى يزول لونها ورائحتها . أفضل فإن لم يكن لها لون ولا رائحة لَزِمٍ غَسْلُها مرة ، ولو غسلت ثلاثاً كان والأبوال كلها نجسة لا تَطْهُرُ إلا بالغسل ، إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فإنه يطهر برش الماء عليه وإذا ولغ كلب أو خنزير أو ما تولّد من أحدهما في إناءٍ فَقَل ماؤه عن قلتين نجس ولزم غسله بعد إراقته سبع مرات إحداهن بالتراب . (۲) وإذا انقلب الخمر فصار خلا بنفسه حَلَّ وطَهُر ، ولا يَظهر إنْ خُلَّل ) وإذا دبغ جلد الميتة بشب أو قَرْظي ، أو ما قام مقامه من جفت وعَقْص طهر (۱) حتى في حالة الجمع بين الصلاتين فإنه يتيمم للأولى ويصليها ثم يطلب الماء فإن لم يجده تيمم للصلاة الثانية ( الأم ) . (۲) المالكية والحنفية قالوا : تطهر الخمر إذا صارت خلاً سواء تخللت بنفسها أو بفعل فاعل . أما الحنابلة فقد وافقوا الشافعية . _ry_