30
دخول وقتها أو كان على شك من دخوله لم يُجزه .
ولو تيمم لفائتة جاز [ و ] كان وقت قضائها وقتاً لها يتيمم فيه وإن خالف
وقتها . فإذا تيمم لغير الفائتة فلا يخالف وقتها .
والثاني - التراب الطاهر ، فلا يتيمم بما ليس بتراب ، ولا برمل ليس له غبار، ولا بمسحوق ما أحرق من جص أو حرف ، ولا بما اختلط به طيب أو
والثالث - أن ينوي بقلبه عند مسح الوجه استباحة الصلاة لا رفع
الحدث
والرابع ـ مسح الوجه ، فيضرب بيديه على التراب حتى يعلق بهما غباره
ويمسح بهما وجهه
"
والخامس - مسح الذراعين مع المرفقين بضربة ثانية ، يمسح يمناهما يكفه اليسرى ، ويمسح يسراهما بكفه اليمنى ، ويمسح إحدى الراحتين بالأخرى .
يُجزه
فإن أبقى من و
من وجهه أو ذراعيه شيئاً - وإنْ قَلَّ - لم يمسنه غبار المسح لم
والسادس - الترتيب مبتدئاً بالوجه ثم بالذراعين ، فإن قدمهما على الوجه لم
وله سنتان : التسمية ، وتقديم اليمنى على اليسرى ، وليس تكرار المسح
فيه مسنوناً .
والتيمم من الحدث والجنابة سواء .
(١) لم يشترط وجود الغبار إلا الشافعية وتابعهم الحنابلة . وقالت الحنفية والمالكية يجوز التيمم بالرمل
والحجر ، وكذا الثلج عند المالكية .