← المكتبة ▭▭ صفحتان
الإقناع في الفقه الشافعي - الماوردي - ت خضر
علي بن محمد بن حبيب الماوردي ابو الحسن فقه شافعي
A− A+
30
دخول وقتها أو كان على شك من دخوله لم يُجزه . ولو تيمم لفائتة جاز [ و ] كان وقت قضائها وقتاً لها يتيمم فيه وإن خالف وقتها . فإذا تيمم لغير الفائتة فلا يخالف وقتها . والثاني - التراب الطاهر ، فلا يتيمم بما ليس بتراب ، ولا برمل ليس له غبار، ولا بمسحوق ما أحرق من جص أو حرف ، ولا بما اختلط به طيب أو والثالث - أن ينوي بقلبه عند مسح الوجه استباحة الصلاة لا رفع الحدث والرابع ـ مسح الوجه ، فيضرب بيديه على التراب حتى يعلق بهما غباره ويمسح بهما وجهه " والخامس - مسح الذراعين مع المرفقين بضربة ثانية ، يمسح يمناهما يكفه اليسرى ، ويمسح يسراهما بكفه اليمنى ، ويمسح إحدى الراحتين بالأخرى . يُجزه فإن أبقى من و من وجهه أو ذراعيه شيئاً - وإنْ قَلَّ - لم يمسنه غبار المسح لم والسادس - الترتيب مبتدئاً بالوجه ثم بالذراعين ، فإن قدمهما على الوجه لم وله سنتان : التسمية ، وتقديم اليمنى على اليسرى ، وليس تكرار المسح فيه مسنوناً . والتيمم من الحدث والجنابة سواء . (١) لم يشترط وجود الغبار إلا الشافعية وتابعهم الحنابلة . وقالت الحنفية والمالكية يجوز التيمم بالرمل والحجر ، وكذا الثلج عند المالكية .