← المكتبة ▭▭ صفحتان
الإقناع في الفقه الشافعي - الماوردي - ت خضر
علي بن محمد بن حبيب الماوردي ابو الحسن فقه شافعي
A− A+
28
القرآن ، وحمل المصحف ، ودخول المسجد ، ووطه الزوج . وإذا اغتسلت من حيضها حل جميع ذلك لها ، ولا يحل قبل الغُسل إلا الصومُ وَحدهُ . وتقضي ما تركت من الصيام دون الصلاة . ولا تحرم مؤاكلة الحائض ولا الاستمتاع بما دون الفَرْج منها والمستحاضة وهي التي ترى الدم في غير أيام الحيض كالطاهر إلا أنها تتوضأ لكل صلاة فريضة بعد غسل فرجها وشَدُّه . وكذلك المبتلى بالمذي ومن به سَلَسُ البول . وأقل النفاس مجة ، وأكثره ستون يوماً ، وأوسطه أربعون يوماً . ويحرم على النفساء ما يحرم على الحائض وأقل الحمل ستة أشهر ، وأكثره أربع سنين وطهرهن وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعاً ، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء وتجمعين الصلاتين فافعلي ، وتغتسلين مع الفجر وتصلين فكذلك فافعلي وصلي وصومي إن قدرت على ذلك . . . . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « وهذا أحب الأمرين إلي » رواه أبو داود رقم ۲۸۷ في الطهارة ، والترمذي رقم ۱۲۸ في الطهارة ولفظ الكرسف الذي ورد في الحديث معناه القطن. ومعنى اتج ثجا أي أن دمها يجري جرياً كثيراً . والميقات : الوقت المعهود للحيض . تلجمي : التلجم أن تشد المرأة فرجها بخرقة عريضة توثق طرفيها في شيء آخر قد شدته على وسطها بعد أن تحتشي قطناً فتمنع بذلك الدم أن يجري أو يقطر . ( جامع الأصول ٧ / ٣٦٧ ) الحالة الثالثة : أن لا تكون للمرأة عادة، لكنها تستطيع أن تميز دم الحيض عن غيره وفي حالتها هذه تعمل بالتمييز وذلك لحديث فاطمة بنت أبي حبيش قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني امرأة استحاض فلا أظهر أفادع الصلاة؟ فقال لها رسول الله ( إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا اقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي . رواه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي ومالك في الموطأ . ( انظر جامع الأصول ٧ / - ۲۹- . ( ٣٦٣