26
باب ما يُوجب الغسل
والذي يوجب الغسل أربعة أشياء : يشترك الرجال والنساء في شيئين
منها ، وتختص النساء بشيئين
المشترك فيهما اثنان : أحدهما - التقاء الختانين(١) وهو تغييب الحَشَفَةِ في
الفرج سواء كان معه إنزال أو لم يكُنْ .
والثاني - إنزالُ المنى من جماع أو (۳) احتلام ، بشهوة وغير شهوة فأما إنزال
المذي والودي فيوجبان الوضوء دون الغسل .
فلو شك فيما أنزله أمَنِيٌّ أم مذي توضاً ، ولو احتاط بالغُسل كان حَسَناً .
والثالث المختص بالنساء - انقطاع دم الحيض.
والرابع - انقطاع دم النفاس
فأما الاستحاضة) فتوجب الوضوء دون الغسل
6
وأما الغُسل المسنون فغُسل الجمعة والعيدين ، والاستسقاء والخسوفين والغسلُ من غسل الميت ، وغسل الكافر إذا أسلم ، والمجنون إذا أفاق ، وغسل الإحرام بحج أو عمرة ، والوقوف بعرفة ، والدخول إلى مكة ، والرمي ،
والطواف
(۱) هذا باتفاق المذاهب الأربعة لقوله عليه الصلاة والسلام اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل
(٢) الحشفة هي (
رأس الأحليل أو قدره من مقطوعه
.
(۳) الرجل والمرأة في ذلك سواء للحديث أن أم سليم امرأة أبي طلحة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت :
يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ؟ فقال : نعم إذا
هي رأت الماء ( الأم ١ / ٣١ ) .
(٤) الاستحاضه هي الدم الذي ينزل من المرأة في غير أيام الحيض كالنزيف .
-YV.