← المكتبة ▭▭ صفحتان
الإقناع في الفقه الشافعي - الماوردي - ت خضر
علي بن محمد بن حبيب الماوردي ابو الحسن فقه شافعي
A− A+
26
باب ما يُوجب الغسل والذي يوجب الغسل أربعة أشياء : يشترك الرجال والنساء في شيئين منها ، وتختص النساء بشيئين المشترك فيهما اثنان : أحدهما - التقاء الختانين(١) وهو تغييب الحَشَفَةِ في الفرج سواء كان معه إنزال أو لم يكُنْ . والثاني - إنزالُ المنى من جماع أو (۳) احتلام ، بشهوة وغير شهوة فأما إنزال المذي والودي فيوجبان الوضوء دون الغسل . فلو شك فيما أنزله أمَنِيٌّ أم مذي توضاً ، ولو احتاط بالغُسل كان حَسَناً . والثالث المختص بالنساء - انقطاع دم الحيض. والرابع - انقطاع دم النفاس فأما الاستحاضة) فتوجب الوضوء دون الغسل 6 وأما الغُسل المسنون فغُسل الجمعة والعيدين ، والاستسقاء والخسوفين والغسلُ من غسل الميت ، وغسل الكافر إذا أسلم ، والمجنون إذا أفاق ، وغسل الإحرام بحج أو عمرة ، والوقوف بعرفة ، والدخول إلى مكة ، والرمي ، والطواف (۱) هذا باتفاق المذاهب الأربعة لقوله عليه الصلاة والسلام اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل (٢) الحشفة هي ( رأس الأحليل أو قدره من مقطوعه . (۳) الرجل والمرأة في ذلك سواء للحديث أن أم سليم امرأة أبي طلحة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ؟ فقال : نعم إذا هي رأت الماء ( الأم ١ / ٣١ ) . (٤) الاستحاضه هي الدم الذي ينزل من المرأة في غير أيام الحيض كالنزيف . -YV.