← المكتبة ▭▭ صفحتان
الإقناع في الفقه الشافعي - الماوردي - ت خضر
علي بن محمد بن حبيب الماوردي ابو الحسن فقه شافعي
A− A+
25
باب صفة الغسل يبدأ الجُنُب بعد التسمية بغسل كفّيه ثلاثاً قبل إدخالهما في الاناء ، ثم يغسلُ ما به من نجاسة وأذى ، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ، ثم يغمس يديه في الماء فيخلل ببللهما أصول شعر رأسه ولحيته ، ثم يحثى على رأسه ثلاث حثيات من ماءٍ ينوي بها غسل جنابته ، ثم يفيض الماء على جميع جسده مبتدئاً بمياميه حتى يصل الماء إلى جميع شعره وبشرته ، ويُمر الماء على ما قدر عليه من جسده ، وقـد اکمل غسله بفرضه وسنته والواجب منه شيئان ، وثالث إن كان هناك نجاسة : النية وإيصال الماء إلى جميع الشعر والجسد ، وإزالة ما عليه من نجس . ولا يُستحب له ترك المضمضه والاستنشاق) وإن لم يَجِبا ولا يلزمه إمرار يده على جسده • ولو غاص في الماء ناوياً وخرج أجزاه وكذلك غُسلُ المرأة من جنابتها ، لكن تزيد في تفقد جسدها لكثرة مغايبه ، وإن كان شعرها مضفوراً ووصل الماء إلى جميعه لم تنقضه ، وإن لم يصل نقضته حتى يمس الماء جميعه وكذلك غسلها من حيضها ونفاسها ، لكن يُستحب لها أن تتبع مَخْرج الدم بشيءٍ مِنْ مِسك (٢) أو غيره من طيب إن أعوز المسك ، وإن كان الماء وحده كافياً (۱) المضمضة والاستنشاق فرض في الغسل عند الحنابلة والحنفية . (۲) إلا إذا كانت متلبسة بإحرام أو صائمة أو تكون في إحداد على زوجها الميت فإنها لا تمس الطيب --